تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٦ - الفصل الأوّل في أركانه
و لو قال: إن لم أتزوّج عليك فأنت عليّ كظهر أمّي، لم يتحقّق الظهار إلّا عند الموت، و لا كفّارة في التركة.
٥٤٦٩. التاسع:
لا يقع الظهار إذا جعله يمينا، و لا في إضرار، و لا معلّقا بانقضاء الشهر، أو دخول الجمعة مثلا، و هل يقع موقّتا كأن يقول: أنت عليّ كظهر أمّي شهرا أو سنة مثلا؟ قال الشيخ: لا يقع، [١] و يلوح من كلام ابن الجنيد وقوعه، [٢] و حينئذ إذا انقضت المدّة بطل الظهار و حلّت من غير تكفير.
٥٤٧٠. العاشر:
يقع الظهار مع التشبيه بالأمّ إجماعا، و لو علّقه بظهر غيرها من المحرّمات المؤبّدة، كما لو قال: كظهر أختي، أو بنتي، أو عمّتي أو خالتي، أو غيرها من المحرّمات نسبا أو رضاعا، فالذي نصّ الشيخ و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و جماعة وقوعه، [٣] و قال ابن إدريس: لا يقع، [٤] و الأقرب عندي الأوّل، و عليه دلّت رواية زرارة الصحيحة عن الباقر (عليه السّلام) [٥].
و لو شبّهها بغير أمّه من المحرّمات بما عدا لفظة الظهر لم يقع، و كذا لو شبّهها بمحرّمة بالمصاهرة تحريم جمع أو تأبيد كأمّ الزوجة و أختها، و بنت أختها، و زوجة الأب و الابن.
[١]. المبسوط: ٥/ ١٥٦؛ الخلاف: ٤/ ٥٤٢، المسألة ٢٦ من كتاب الظهار.
[٢]. نقله عنه المصنف أيضا في المختلف: ٧/ ٤٣٢.
[٣]. الشيخ في النهاية: ٥٢٤، و الصدوق في الفقيه: ٣/ ٣٤٠ برقم ١٦٤٠، و المفيد في المقنعة: ٥٢٣ و الحلبي في الكافي: ٣٠٣، و سلّار في المراسم: ١٦٠، و ابن البراج في المهذب: ٢/ ٢٩٧، و ابن زهرة في الغنية: ٣٦٦.
[٤]. السرائر: ٢/ ٧٠٨.
[٥]. الوسائل: ١٥/ ٥١١، الباب ٤ من أبواب الظهار، الحديث ١، و ذيله في ص ٥٠٩، الباب ٢ من أبواب الظهار الحديث ٢.