تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠ - المقام الثاني في قدر النفقة
إدام البلد [١] فالعراق بالشيرج، و خراسان بالسّمن، و الشام بالزّيت.
و يرجع في قدره إلى العادة، و كذا يجب عليه إدام [٢] خادمها.
قال الشيخ: و يفرض لها اللحم في كلّ أسبوع مرّة، يكون يوم الجمعة، لأنّه العرف، و القدر يرجع إلى العرف و كذا الخادم [٣].
و لها أخذ الإدام و إن لم تأكل، و لو تبرّمت [٤] بجنس واحد من الأدم، أبدله بآخر.
٥٣٣٢. الرابع:
يجب عليه الكسوة، و المرجع في جنسها و عددها إلى العادة، فيعطي الزوجة القميص، و السراويل، و المقنعة، و النعل، و لا يجب السراويل لخادمتها، و لها عوض النعل، الخفّ، لأنّها تدخل و تخرج [٥] و يجب في الشتاء زيادة جبّة محشوّة بقطن لليقظة، و لحاف للنّوم، و يرجع في جنسه إلى عادة أمثالها، و تزاد ذات التجمل- زيادة على ثياب البذلة [٦]- ما تتجمّل أمثالها به.
و لو كانت عادتها الحرير و الكتّان، فالأقرب إلزام الزوج به مع يساره، و لا بدّ لها من فراش تجلس عليه نهارا و وسادة للنوم و ملحفة، و لا يجب فراش آخر للنّوم، و للخادمة و سادة و كساء للغطاء، و لا يلزمه لها فراش، و من آلة الطبخ
[١]. في «أ»: أدم. قال في مجمع البحرين: الأدم جمع إدام- بالكسر- مثل كتب و كتاب و يسكن البلد.
[٢]. في «أ»: أدم.
[٣]. المبسوط: ٦/ ٧.
[٤]. أي سئمت و ملّت. مجمع البحرين.
[٥]. و في المبسوط: ٦/ ٨: و امّا خادمها فثلاثة أشياء: قميص، و مقنعة، و خفّ، و لا سراويل لها، و انّما وجب لها الخفّ، لأنّها تحتاج إلى الدخول و الخروج في حوائج الزوجة فلا بدّ لها من خفّ.
[٦]. و هي الثياب الّتي تبذل و لا تصان. لاحظ مجمع البحرين.