تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٨ - النظر الأوّل في العتق
و لو أعتق المغصوب صحّ عتقه و أجزأ عن الكفّارة.
٥٩٧٣. الثامن:
لو أعتق جزءا من عبده المختصّ، و نوى به التكفير، صحّ و سرى العتق إليه أجمع، و لو نوى إعتاق الجزء الّذي باشره بالإعتاق عن الكفّارة دون غيره، ففي الإجزاء إشكال.
و لو كان مشتركا فأعتق نصيبه عن الكفّارة و هو موسر أجزأ.
و إن قلنا بعتقه أجمع بالإعتاق إذا نوى إعتاق جميعه عن الكفّارة (فالأقرب الإجزاء) [١].
و لو نوى عتق نصيبه خاصّة ففي الإجزاء إشكال و إن قلنا يعتق بأداء قيمة حصّة الشريك عتق نصيبه [٢]، فإن نواه عن الكفّارة ثمّ دفع قيمته و نوى الإعتاق عن الكفّارة، فالأقرب الإجزاء.
و لو نوى عتق الجميع عند الإعتاق و لم ينو عند الأداء، ففي الإجزاء نظر.
و لو كان معسرا صحّ العتق في نصيبه و لم يجز عن الكفّارة و إن نواه، و لا يسري العتق إلى نصيب الشريك، و إن أيسر بعد ذلك.
و لو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفّارة فالأقرب الإجزاء، لتحقّق عتق الرقبة، و إن كان متفرّقا.
و لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجزئه، لعدم تحقّق النسمة، و كذا لو كان نصف الرقيق حرّا.
[١]. ما بين القوسين يوجد في «ب».
[٢]. أي عتق و لكن لا يحسب عن الكفّارة إلّا إذا نوى كما في العبارة التالية.