تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٥ - المقصد السادس في اللواحق
العقل [١] قبل، و لو قال من جهة القرض، لم يقبل، و لو أطلق، فالوجه قبول التأجيل.
و لو قال: ابتعت بخيار، أو ضمنت بخيار، قبل إقراره بالعقد، و لم يثبت الخيار، و لو قدّم الشرط، بطل الإقرار، و في تأخيره إشكال.
و لو قال: له عشرة لا بل تسعة، ألزم بعشرة بخلاف عشرة إلّا واحدا.
و لو أقرّ ثم ادّعى أنه أشهد مواطأة للمقرّ له تبعا للعادة، توجّهت اليمين على المقرّ له، و كذا لو أقرّ بالبيع و قبض الثمن، ثمّ ادّعى أنّ الإشهاد بقبض الثمن مواطأة، و ليس هذا تكذيبا لإقراره على ما توهّمه بعض الناس.
أمّا لو شهد الشاهدان بالإقباض مشاهدة، لم يقبل إنكاره، و لا تثبت له اليمين، و كذا لو أقيمت البيّنة عليه بالإقرار فأنكر الإقرار، لم يلتفت إليه و لا يمين له.
و لو أقرّ الأعجميّ غير الفاهم و قال: لقّنت بالعربية، قبل دعواه بلا خلاف.
٦٠١٧. الثامن:
إنّما يبطل إقرار المكره إذا كان الإكراه على الإقرار لا على غيره، فاذا أكره على الإقرار لزيد بشيء فأقرّ به لعمرو، صحّ إقراره، أو أقرّ لزيد بغيره، و لو أكره على أداء مال فباع متاعه ليؤدّي ذلك، صحّ البيع، لأنّه لم يكره على البيع.
٦٠١٨. التاسع:
يصحّ الإقرار لكلّ من يثبت له الحقّ، فلو أقرّ للعبد بتعزير القذف، قبل سواء صدّقه المولى أو كذّبه، و للعبد المطالبة بذلك و العفو، دون السيد، و لو كذّبه العبد، لم يقبل.
[١]. في مجمع البحرين: العقل: الدية.