تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٤ - الفصل السّادس في عدة الإماء و الاستبراء
و لو طلّق زوجته، حرّة أو أمة، رجعيّا، ثمّ راجعها، انقطعت العدّة، فإن طلّقها استأنفت العدّة، و لا تكملها قطعا، سواء وطئها بعد المراجعة أولا.
و لو خالعها، ثمّ تزوّجها، ثمّ طلّقها، ثمّ راجعها، ثمّ خالعها قبل الدخول، لم يكن عليها عدّة، قال الشيخ [١]: و الأحوط استئناف العدّة، و كذا لو خالعها بعد الدخول، ثمّ تزوّجها، ثمّ طلّقها قبل الدخول.
٥٥٩١. الرابع:
عدّة الذميّة كالحرّة في الطلاق و الوفاة.
٥٥٩٢. الخامس:
عدّة الأمة في الوفاة إن كانت حائلا، شهران و خمسة أيّام، و إن كانت حاملا فأبعد الأجلين.
و لو كانت أمّ ولد لمولاها، و مات زوجها، فعدّتها أربعة أشهر و عشرة أيّام، و إن كانت حاملا فأبعد الأجلين.
٥٥٩٣. السادس:
أمّ الولد من المولى إذا طلّقها زوجها و مات في العدّة، إن كان رجعيّا استأنفت عدّة الحرّة أربعة أشهر و عشرة أيّام، و إن كانت حاملا فأبعد الأجلين، و إن كان بائنا، أكملت عدّة الطلاق.
و لو كانت الأمة غير أمّ ولد، و مات زوجها في العدّة، استأنفت للوفاة عدّة الأمة إن كان الطلاق رجعيّا، و إن كان بائنا أتمّت عدّة الطلاق خاصّة.
٥٥٩٤. السابع:
لو مات زوج الأمة ثم اعتقت في العدّة، أتمّت عدّة الحرّة، و لو دبّر المولى جاريته الّتي يطأها ثمّ مات، اعتدّت بعد وفاته بأربعة أشهر و عشرة أيّام، و لو أعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة أقراء لوطئه.
[١]. المبسوط: ٥/ ٢٥٠.