تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٥ - الفصل السّادس في عدة الإماء و الاستبراء
٥٥٩٥. الثامن:
لا فرق بين انتقال الجارية بالبيع و غيره من وجوه الانتقالات كالاستغنام، و الصلح، و الميراث، و غير ذلك في الاستبراء، فمن يجب استبراؤها مع البيع يجب مع غيره، و من يسقط استبراؤها هناك يسقط هنا، فكلّ من اشترى جارية حرم عليه وطؤها إلّا بعد الاستبراء بقرء واحد ما لم تكن صغيرة دون البلوغ، أو آيسة.
و لو كان له زوجة فابتاعها، بطل النكاح، و حلّ له وطؤها من غير استبراء، و استبراء المملوك كاف في حقّ المولى.
و يحرم وطء المكاتبة، فإذا انفسخت حلّ من غير استبراء.
و لو تاب المرتدّ من المولى أو الأمة، لم يجب الاستبراء.
و لو طلّقت الأمة بعد الدخول حرم على المولى الوطء قبل العدة، و كفت عن الاستبراء.
و لو ابتاع حربيّة فاستبرأها، لم يجز وطؤها حتّى تسلم، فإن أسلمت كفى الاستبراء الأوّل، و كذا لو ابتاع المحرم فاستبرأها، حلّ وطؤها بعد إحلاله من غير استبراء ثان.
٥٥٩٦. التاسع:
لو مات مولى الأمة الّذي كان يطأها اعتدّت بقرء واحد، سواء كانت أمّ ولد أو لا.
و لو زوّج السيّد أمّ ولده حرم عليه وطؤها، فإن مات السيّد لم يلزمها الاستبراء عنه.
و لو مات الزّوج أوّلا اعتدّت بأربعة أشهر و عشرة أيّام، و روي نصف