تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٧ - الفصل السّادس في عدة الإماء و الاستبراء
و استبراء الحامل بوضع الحمل، و لو ادّعى المشتري سبق الحمل على البيع، صدّق إن وضعته لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوطء، و إلّا كان القول قول البائع مع اليمين إن اشتبه و إلّا فلا.
و لو ظهر الحمل و ادّعى البائع أنّه منه، و صدّقه المشتري، بطل البيع، و إن أكذبه، و لم يكن البائع أقرّ به قبل البيع، لم تقبل دعواه في بطلان البيع و كونها أمّ ولد، قال الشيخ: و الأقوى قبوله في النسب لعدم تضرّر المشتري به [١] و فيه نظر.
و إن كان [البائع] قد أقرّ به أوّلا، و وضعته لأقلّ من ستة أشهر بعد الاستبراء، لحقه الولد، و بطل البيع، و إن أتت به لأكثر من ستّة أشهر من وطئه، أو لم يكن قد وطئها، لم يلحقه، و كان مملوكا له، و إن أتت به لستّة أشهر فصاعدا، لحق به، و كانت أمّ ولد.
٥٦٠٠. الثالث عشر:
توضع الأمة مدّة الاستبراء عند المشتري، سواء كانت حسنة أو قبيحة.
[١]. المبسوط: ٥/ ٢٨٩.