تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٦ - الفصل السّادس في عدة الإماء و الاستبراء
ذلك [١]، فإن مات السيّد قبل انقضاء عدّتها، لم يلزمها الاستبراء عنه أيضا، و لو انقضت العدّة قبل موت السيّد لم يكن عليها استبراء له.
و لو مات السيّد بعد الانقضاء لزمها الاستبراء عنه.
٥٥٩٧. العاشر:
إذا اشترى جارية وطئها بائعها، وجب عليه استبراؤها إن أراد وطئها أو تزويجها، و لو أراد أن يعتقها و يتزوّجها قبل الاستبراء، قال الشيخ: لم يكن له ذلك، و روي في بعض أخبارنا جوازه، و الأوّل أحوط، و لو لم يطئها البائع بأن كان صغيرا، أو مجبوبا، أو عنّينا، أو امرأة، أو كان قد وطئها و استبرأها، قال الشيخ: لم يجز له وطؤها قبل الاستبراء، و يجوز تزويجها قبل ذلك، و روي في بعض أخبارنا جواز وطئها إذا اشتراها من امرأة، أو ثقة أخبر باستبرائها، قال:
و الأوّل أحوط [٢].
٥٥٩٨. الحادي عشر:
يجوز لمشتري الجارية و سابيها التلذّذ بمباشرتها، و النظر إليها بشهوة، و سائر أنواع الاستمتاع و اللمس و غير ذلك سوى الوطء في القبل، فإنّه لا يجوز قبل الاستبراء في صور وجوبه.
٥٥٩٩. الثاني عشر:
إذا ورث جارية و استبرأها قبل القبض، اعتدّ بذلك الاستبراء، قال الشيخ: و لو كان ابتاعها و لم يقبضها فاستبرئت بحيضة ثمّ قبضها، لم يعتدّ به. [٣] و ليس بجيّد.
[١]. الوسائل: ١٥/ ٤٧٣، الباب ٤١ من أبواب العدد، الحديث: ٦- ١١.
[٢]. المبسوط: ٥/ ٢٨٦؛ و لاحظ الوسائل: ١٤/ ٥٠٣- ٥٠٤؛ الباب: ٦- ٧ من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
[٣]. المبسوط: ٥/ ٢٨٧.