تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٩ - الفصل السّابع في اللّواحق
٥٧٨٨. الثالث عشر:
لو ادّعى المكاتب دفع النجوم إلى المولى افتقر إلى البيّنة، و يسمع شاهدان، أو شاهد و امرأتان، أو شاهد و يمين، و إن كانت الكتابة لا تثبت إلّا بشاهدين، فإن فقدت حلف المولى و طولب فإن دفع، و إلّا عجّزه مولاه.
٥٧٨٩. الرابع عشر:
إذا اجتمع على المشروط ديون غير مال الكتابة، و حلّ مال الكتابة، فان قصر عن الجميع، قدّم الدّين، ثمّ إن شاء المولى عجّزه و استرقّه.
و المطلق يقسّط ما في يده على مال الكتابة و ديون الأجانب بالحصص.
و لو مات المشروط انفسخت الكتابة و برئت ذمّته من مال الكتابة، و أخذ الديّان تركته، و الفاضل للسيّد بحقّ الملك، و إن قصر لم يجب على السيّد الإكمال.
٥٧٩٠. الخامس عشر:
لو كان له موليان، فكاتباه على ألف، فادّعى التسليم إليهما، كان القول قولهما مع اليمين إذا لم تكن بيّنة، و لا يخرج عن الكتابة بحلفهما، فإن عجز استرقّاه.
فإن صدّقه أحدهما عتق نصيبه، و لم تسمع شهادته على المكذّب، فيحلف المكذّب مع عدم البيّنة.
ثمّ إنّ شاء طالب المكاتب بخمسمائة، و إن شاء طالب بنصفها، و طالب المصدّق بالباقي، لاعترافه بقبض خمسمائة من الكسب المشترك.
فإن رجع على العبد بخمسمائة، فلا بحث، و إن رجع على الشريك بنصفها، لم يكن للشريك الرجوع به على المكاتب، لاعترافه بأنّه ظلم و لا يرجع بالظلم إلّا على الظالم.