تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٦ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
و لو خرج بإذنه لم يجب الضرب، و هل تنحلّ اليمين؟ فيه نظر.
فلو خرج بعدها بغير إذنه، احتمل تحتّم الضرب، و احتمل عدمه مطلقا، و يحتّم الضرب إن قال: إلّا بإذني أو بغير إذني دون البواقي، لأنّها غايات، فإذا أذن انتهت غاية يمينه.
و لو أذن له في الخروج، ثمّ نهاه قبل الخروج، يحتّم الضرب بالخروج، و لو نهاه بعد الخروج بإذنه فخرج، لم يتحتّم الضرب إلّا مع القول بالتكرار.
و لو حلف ليضربنّه إن خرج بغير إذنه لغير عيادة مريض، فخرج لعيادة مريض، ثمّ تشاغل لغيره، أو قال: إن خرجت إلى غير الحمّام بغير إذني، فخرج إلى الحمّام، و عدل إلى غيره، احتمل الحنث، إذ القصد عدم الذهاب إلى غير الحمّام و العيادة، و عدمه، لعدم خروجه إلى غيرهما، و لو خرج للعيادة و غيرها و للحمام و غيره، حنث.
و لو حلف ليضربنّه إن خرج لا لعيادة مريض، فخرج لعيادة مريض و غيره، يحتّم الضرب.
و لو حلف ليضربنّه إن خرج بغير إذنه، ثمّ أذن له و لم يعلم، فخرج، احتمل تحتّم الضرب، إذ الإذن الإعلام، و عدمه، لخروجه بعد الإذن.
و لو حلف أن لا يخرج عبده من هذه الدار إلّا بإذنه، فصعد سطحها، أو خرج إلى صحنها، لم يحنث.
و لو حلف أن لا يخرج من البيت، فخرج إلى السّطح أو إلى صحنه، حنث.