تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٣ - الفصل الأوّل في أركانه
فلو قال في الصريح: لم أقصد، قبل منه، و لو قال: و اللّه لا أجنبت منك كان موليا، و كذا إن قال: لا أغتسل منك، و أراد لا أجامعك فلا يلزمني الغسل، بخلاف لا أغتسل من جماعك لأنّي لا أرى وجوب الغسل من التقاء الختانين، أو لأنّي أطأ غيرك بعدك فاغتسل من جماعها دونك، أو انّي أترك الغسل دون الجماع، أو لا أجامعك إلّا جماعا ضعيفا، أو لا جامعتك في دبرك، أو في الحيض أو النفاس، أمّا لو قال: إلّا في دبرك، كان موليا، و كذا إلّا جماع سوء، و أراد في الدبر، أو لا أغيب الحشفة أجمع كان مؤليا، بخلاف لا جامعتك جماع سوء.
٥٤٨١. الرابع:
يشترط في المؤلى منها أن تكون منكوحة بالعقد الدائم مدخولا بها، فلو آلى من مملوكته، أو المتمتّع بها، أو من غير المدخول بها، و إن كانت زوجة دوام، لم يقع.
و لا فرق بين الحرّة و الأمة إذا كانت زوجة في صحّة الإيلاء منها، و لا بين المسلمة و الذميّة.
و المرافعة للأمة و لا اعتراض للمولى.
و يقع بالمطلّقة رجعيّا في العدّة، و لا يحتسب عليه مدّة العدّة من مدّة الإيلاء، فإن تركها حتّى تنقضي عدّتها بانت، و إن راجعها فابتداء المدّة من حين المراجعة، و لا يقع في البائن و لا بالأجنبيّة و إن علّقه بالنكاح.