تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٥ - الثاني في الطيور
٦٢٤٠. الثاني:
يحرم من الطير كلّ ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، و لو تساويا، أو كان الدفيف أكثر حلّ، و يحرم أيضا ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصيّة، و يحلّ ما وجد فيه أحدها ما لم ينصّ على تحريمه.
٦٢٤١. الثالث:
يكره الهدهد و الفاختة، و القبّرة، و الحبارى، على رواية شاذّة [١] و الشّقرّاق- بكسر الشين و القاف-، و الصّرد و الصوّام- بضم الصاد- و هو أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل.
٦٢٤٢. الرابع:
الحمام كلّه حلال كالقماريّ، و الدباسيّ، و الورشان، و الحجل، و الدّرّاج، و القبج، و القطا، و الطيهوج، و الكروان، و الكركيّ، و كذا جميع الدجاج حبشيّا كان أو غير حبشيّ، و الصّعو [٢]، و العصافير، و القنابر، و الزرازير.
٦٢٤٣. الخامس:
يعتبر في طير الماء ما يعتبر في طير المجهول، فإن غلب دفيفه، أو ساوى الصفيف، أو كان له قانصة أو حوصلة أو صيصيّة، حلّ، سواء كان يأكل السّمك أو لا، و إن لم يكن فيه شيء من ذلك كان حراما.
٦٢٤٤. السادس:
لو كان الطير جلّالا، حرم حتّى يستبرأ، فالبطّة و شبهها بخمسة أيّام، و الدّجاجة و شبهها بثلاثة أيّام، و ما عدا ذلك يستبرأ بما يزيل حكم الجلل.
[١]. و كذا في السرائر: ٣/ ١٠٣، لاحظ الوسائل: ١٦/ ٣٥٠، الباب ٢١ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ١ و ٢ و ٣- قال في الجواهر: ٣٦/ ٣١٥ بعد نقل الروايات: و هي غير دالة على الكراهة بل لعلّ صحيح كردين دال على الندب.
و قال في المسالك: ١٢/ ٤٧: و أمّا الحبارى فما وقفت على ما يقتضي كراهتها، و في التحرير: «انّ به رواية شاذّة». ثم نقل الحديث الأوّل من الباب ٢١ من أبواب الأطعمة المحرمة و قال: و كأنّ نفي البأس يشعر بالكراهة.
[٢]. في «أ»: و الصّعوة.