القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٧٣ - تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع

يكون الاستعمال فيهما اذا كان احدهما كليّا و الاخر فردا اما ان يكون الاستعمال فى الكلى و الفرد معلومين او يكون فى الكلىّ معلوما و فى الفرد معلوما عدمه او مشكوكا فصار الصّور جمعا تسعة و على السّتة التى يكون الاستعمال فى الكلى معلوما اما ان يكون الاطلاق على الفردين غالبا او يكون الاستعمال فى الكلى غالبا او نعلم الغلبة و لكن نشكّ فى الغالب او يكون التّسوية معلوما او يكون الشك فى الغلبة و التسوية او يكون الشك فى التسوية و كون الغلبة فى جانب الفردين او بالعكس فصار اثنان و اربعون قسما حاصلا من ضرب السبعة فى الستة و مضاف الى الثلثة الباقية يصير خمسة و اربعون قسما اذا عرفت ذلك فنقول فعلى القسم الاول و هو ما كان الاستعمال فى الفردين و عدم الاستعمال فى الكلىّ معلومين يحكم بعدم الوضع للقدر المشترك حذرا من المجازين بلا حقيقة فانه لو كان اللفظ موضوعا للقدر المشترك ليلزم مجازين بلا حقيقة فان المفروض عدم الاستعمال فى القدر المشترك و استعمل فى الفردين و لا ريب انهما غير الموضوع له و المجاز بدون الحقيقة اما محال عقلا او عادة او ممكن و لكن غير رافع او واقع و لكن فى غاية النّدرة و الظن يلحق الشّئ بالاعمّ الاغلب و اما بالنّسبة الى الفردين فيجرى فيه التفصيل المتقدّم فى المقام الثانى و على القسم الثانى نحكم بما نحكم فى القسم الاوّل اذ الاصل عدم الاستعمال فى الكلّى فيصير كالقسم الاوّل الا ان الاستعمال فى القسم الاول منفى بالقطع و فى الثانى مقطوع بالاصل و الاصل فى مقام القطع هذا بالنّظر الى الفردين و الكلّى و اما بالنظر الى نفس الفردين فجرى فيه التفصيل المتقدّم فى المقام الثانى و على القسم الثالث و هو ما كان الاستعمال فى الكلّى و الفردين كليهما مشكوكين نحكم بعدم الوضع للقدر الكلى ايضا بوجوه الاول انا راينا اغلب الالفاظ الموضوعة للكليات كون استعماله فى الكلى معلوما فما لم يعلم استعمال اللفظ فى الكلى من حيث هو كلى بل كان مشكوكا نحكم بعدم الوضع للكلى لان الظن يلحق الشئ بالاعمّ الاغلب و الثّانى انا راينا اغلب المعانى المطويّة فى نظر المتكلم كونها مراده من نفس اللفظ لا من قرينة الخارج و فيما نحن فيه شككنا فى كون الفردين مرادين من اللفظ او من القرينة مع كونهما مرادين قطعا فيحكم بكونهما مرادين من اللفظ لان الظن يلحق الشئ بالاعمّ الاغلب فثبت الاستعمال فى الفردين و لا نعلم الاستعمال فى الكلى فيرجع الى الف الثانى فيجرى فيه الاصل ايضا فيجرى فيه الدليل على الوضع للفردين و الثالث انا راينا اغلب المعانى المطوية فى نظر المتكلم المراده له انها ليست مرادة فى جميع الاستعمالات من الخارج هذا بالنظر الى الفردين و الكلىّ و اما بالنظر الى الفردين فيجرى فيه التفصيل المتقدّم فى المقام الثانى و على القسم الرابع و هو ما كان الاستعمال فى الكلى و عدم الاستعمال فى الفردين معلومين فيحكم بالوضع للكلى حذرا من المجاز بلا حقيقة فانه لو كان اللفظ موضوعا للفردين يلزم كون الاستعمال فى الكلى مجازا اذ هو خلاف الموضوع له و المفروض انه علم عدم الاستعمال فى الفردين فيكون مجازا بلا حقيقة اذ الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له و على القسم الخامس و هو ما كان الاستعمال فى الكلىّ معلوما و الاستعمال فى الفردين مشكوكا قال والدى العلّامة انه يحكم بعدم الوضع للكلى فى غير ما اذا كان الغلبة فى جانب الكلىّ او كان الغلبة معلومة و كان الشك فى الغالب او كان الشكّ فى التسوية و كون الغلبة فى جانب الكلىّ او كان التسوية معلومة لانا راينا اغلب الالفاظ الموضوعة للكلى ان استعمالها فى الكلىّ من حيث هو كلىّ معلوم كثيرا و فيه تامّل لأن هذا الاستقراء معارض بانا راينا اغلب الالفاظ الموضوعة بل كلها ان استعمالها فى الموضوع له معلوم و فيما نحن فيه لم يكن الاستعمال فى الفردين معلوما فيحكم بعدم الوضع لهما عملا بالاستقراء و ربما يقال بان الاستعمال فى الكلى معلوم و ارادة الخصوصيّتين معه غير معلوم و الاصل عدمها و الاصل عدمها و هذا نظر للاصل الاعتبارى فان المراد شئ واحد اما انه كلى او افراد لا يق انّ الاصل عدم الالتفات الى الخصوصيّتين لانا نقول الالتفات اليهما متيقن اذ لو لم يكن اللفظ مستعملا فيهما لكانا مطوبين فى نظر المتكلم لا محالة فهما ملتفت اليهما لا محالة و اما فى صورة كون الغلبة مقطوعة و كان الشك فى الغالب يحكم بالوضع للغالب حذرا من المجاز المشهور لو كان الغلبة فى الواقع فى جانب الكلى و عملا

بالاستقراء لو كان الغلبة فى جانب الفرد اما باقى الصورة فيحكم فيها بالوضع للكلى حذرا من المجاز المشهور و المجاز المساوى و على القسم السّادس و هو ما كان الاستعمال فى الفردين و الكلىّ جميعا معلوما نحكم فى صورة كون الغلبة فى جانب الكلى معلوما بالوضع للكلىّ حذرا من المجاز المشهور و نحكم بالوضع للفردين اذا كان الغلبة فى جانبهما حذرا من المجاز المشهور و نحكم بالوضع للغالب اذا كان الغلبة معلومة و كان الشك فى الغالب حذرا من المجاز المشهور ايضا و اما على باقى الصّور و هو التسوية و الشك فى الغلبة و التسوية و الشّك فى التسوية و الغلبة فى جانب الكلىّ و الشك فى التسوية و الغلبة فى جانب الفردين ففيه وجهان من ان الغالب فى الالفاظ ان لها حقيقة واحدة و من ان بناء العرف على الحمل على الحقيقة و لا يبعد ترجيح الاول و ممّا ذكرنا يظهر حال باقى الاقسام التسعة و احتج السيد على القول بالاشتراك مطلقا بوجوه الاول ان استعمال اللفظ فى الشيئين او الاشياء ليس الا كالاستعمال فى الشئ الواحد فكما ان الاستعمال فى الواحد يدل على ان اللفظ حقيقة فيه فكذا هنا و فيه انّ الفرق بين المقامين واضح فان المستعمل فيه فى الاول واحد و فى الثانى متعدّد و لا ريب ان نفس الاستعمال لم يدلّ فى الاول على الحقيقة بل هو مع لزوم المجاز بلا حقيقة لو لم يكن اللفظ حقيقة فى المستعمل فيه الواحد و كانه الدليل قائم على الحكم بالحقيقة فى المستعمل فيه الواحد و هو مفقود فى المستعمل فيه المتعدد و الثانى ان الحقيقة اصل و المجاز طار عليه فان المجاز بدون الحقيقة محال و الحقيقة بدون المجاز شايع و فيه انه كما يمكن ان يكون لللفظ معنا حقيقيا و لم يكن له مجاز كذا يمكن ان يكون للفظ معنى حقيقيا لم يستعمل فيه و كان مستعملا فيما يناسبه و المجاز ليس فرعا للحقيقة بل انما هو فرع للمجاز و الثالث الاجماع‌