القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٥٣ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

مسئلة وجوب صوم المشكوك فى كونه من اوّل الشوّال او من اخر رمضان فان الاول حرام و الثانى واجب فيقع الشك فى كون هذا اليوم المشكوك واجبا او حراما و هذا المثال و سابقه من الشّبهة فى المصداق فان حكم الحايض معلوم و كذا حكم غيره و انما الشك فى انه من مصداق الحايض او من غيره و كذا حكم اخر الرّمضان و اوّل الشوّال معلوم و انما الاشتباه فى انه من الاول او الثانى و مثال الاول من الشبهة فى المراد فان الحكم الواقعى فى مسئلة السّجدة فى هذه الحالة غير معلوم و الكلام ح انما هو فى الشبهة المرادى فنقول الاحتمالات فيها سبعة طرح العمل بالحكمين و الجمع بينهما و تعيين الوجوب دون التحريم و عكسه و تعيين الحكم الواقعى بالقرعة و التخيير بين الاخذ باىّ منهما شاء و هو على قسمين لان التخيير هنا اما بدوى او استمرارىّ و ليس المراد بالثانى هو التخيير بين الفعل و الترك مط كما فى خصال الكفّارة فانه تخيير واقعى اولى بين فعل كلّ منها و تركه بل المراد به انه يجوز له الرّجوع عما اخذه اوّلا من احد الحكمين و الفرق انه لا يجوز له الفعل ان اخذ التحريم ما دام كونه باقيا على هذا البناء و كذا لا يجوز له الترك ان اخذ الوجوب ما دام كونه باقيا على هذا الاعتقاد و ذلك نظير مسئلة تقليد احد المجتهدين على فرض القول بجواز الرّجوع فانه ما دام بقائه على تقليد احد المجتهدين لا يجوز العمل بما ادّى اليه اجتهاد غيره و اخذ الحكم منه و ان جاز له ذلك ان رجع عن التقليد الاوّل و الحاصل ان هذا التخيير انما هو فى الاخذ لا فى الفعل و الترك و بعبارة اخرى التخيير انما هو فى المسئلة الاصولية لا الفرعيّة و كيف ما كان فالاحتمالات كلّها باطلة الا التخييرى البدوى و اما الاوّل فللاتفاق ظاهرا و ان نسب ذلك القول الى العلامة ره متمسّكا بانه لا يلزم من ثبوت حكم فى الواقع ثبوته لنا بحسب الظ و لشمول الادلة الدالة على الاشتراك لهذا المورد فان القطع او الظن المعتبر لنا حاصل بنفى غير هذين الحكمين فحكم المشافهين لا يكون خارجا من هذين الحكمين فكذا حكمنا لا يكون خارجا منها و لا نقول بان المطلوب ح هو الذى يكون حكما لهم بحيث يكون هو بنفسه مطلوبا منا و يكون التخيير بين هذين الحكمين انما هو لاجل تحصيله حتى يرد علينا ان التكليف بشئ من دون جعل طريق الى العلم به او تحصيله علما غير صحيح لأنه تكليف بما لا يطاق بل نقول بان المظنون هو انى الان مكلف باخذ احد هذين الامرين بحسب الظ مع انه يمكن اتمامه من الجهة الاولى ايض فتدبّر و اما الاحتمال الثانى فباطل بالعقل القاطع لان الجمع بينهما غير ممكن لكونهما واقعين فى طرفى النقيض و اما الثالث و الرابع فباطلان ايض لان تعيين احدهما علينا فى هذه الحالة من دون امارة على تعيينه تكليف بما لا يطاق اما الكبرى اعنى تعيين احد الامرين المتساويين من جميع الجهات من دون امارة يعتمد عليها تكليف بما لا يطاق بالبداهة و انكاره غير معقول و اما الصّغرى اعنى كون تعيين احدهما بلا امارة فبالوجدان لأنه لا ترجيح بين اختيار الوجوب على الحرمة قطعا و الظ انه لم يقل به احد و كذا لا ترجيح لاختيار جانب الحرمة على الوجوب و ادعاء الاستقراء فاسد لعدم ثبوته و بالجملة المرجح لاحد الاحتمالين فى نظرنا مفقود و مع هذه الحالة تعيين احدهما علينا موجب للتكليف بما لا يطاق و اما الاحتمال الخامس اى القرعة فباطل ايض اما اولا فلعدم وجود المقتضى له كما عرفت سابقا اذ مستندها لم يكن خارجا من الخبرين المتقدّمين و قد عرفت حالهما و اما ثانيا فللاتفاق ظاهرا اذ الظّاهر ان الكل متفقون على عدم كون المستند هنا القرعة و اما التخيير الاستمرارى فباطل ايض و ذلك لوجوه خمسة ثلثة منها اصول فقاهيّة و اثنان منها دليلان اجتهاديان اما الثلثة الاولى فمنها قاعدة الاشتغال فان مقتضاها هو البقاء على الحكم الذى اختاره او لا اذ هو قدر متيقن لكفايته و ان كان التخيير استمراريّا بخلاف الاخذ بغيره فانه غير كاف لو كان الحكم فى الواقع هو التخيير بدوا و منها بقاء استصحاب الحكم الفرعى فانه بعد العمل بمقتضى الدليل الدال على الوجوب و اختياره يلزم الاتيان به و لا نعلم انه يجب علينا مط بحيث لا يرتفع عنا و ان اخترنا العمل بمقتضى الدليل الدال على التحريم فيكون هذا مانعا عن هذا الاختيار ام لا يجب فمقتضى الاستصحاب‌

هو الحكم باللزوم و الوجوب و منها استصحاب لزوم البقاء فى المسئلة الاصولية فانه قبل الالتفات الى اختيار الدليل الدال على التحريم يلزم عليه البقاء بمقتضى الدليل الدّال على الوجوب و بعده يشك فى ارتفاعه و بقائه فمقتضى الاصل البقاء و اما الاخيران فالاول منهما الاجماع ظاهرا كما ادعيناه فى ردّه ايض و ثانيهما ظاهر الاخبار الدالة على ذلك فان موردها هو هذا المقام يقينا فاما لا يكون شاملا لغيره يقينا كما عن الراوى انه قال جاء خبران احدهما امر و الاخر نهى او يكون مجملا لنسبته الى الغير كبعض الرّوايات المطلقة و هذان الوجهان يصحّ التمسّك لها فى ردّ جميع الاحتمالات المتقدّمة و هما المعتمدان فى ذلك فان قلت لا شك و لا ريب ان مقتضى الاستصحاب هو الحكم بالتخيير الاستمرارى بيان ذلك انه لا شك و لا ريب فى انه قبل اختيار احد الامرين مخير فى الاخذ باىّ منهما شاء و بعد ذلك يشك فى ارتفاع التخيير فى الاخذ و بقائه فمقتضى الاستصحاب هو البقاء فاذا ثبت ان مقتضى هذا الاستصحاب هو هذا فلا ريب فى كونه مقدما على الاصول الثلثة المتقدّمة و اما على قاعدة الاشتغال فواضح و اما على الاخيرين فلانهما تابعان لذلك الاختيار فاذا اثبتنا بالاستصحاب ان الاختيار لا يكون مانعا عن اخذ الغير فباختيار المجتهد غيره ثانيا يرتفع هذا الاستصحابان لانهما تابعان للزوم البقاء على ما اختاره اوّلا و قد عرفت عدم لزوم ذلك بالاستصحاب قلت هذا الكلام فاسد لوجهين الاول ان هذا الاستصحاب غير جار لعدم وجود المستصحب لانّ التخيير الثابت فى الاخذ فى المسئلة الاصولية اما يكون على طريقة الكلية بان يق انت مخير فى الاخذ مط او فى حالة مخصوصة و هى حالة عدم الاختيار او مقيّدا بها او يكون القدر الثابت هو التخيير فى الجملة و المعلوم انه لا يحتاج الى التمسّك بالاستصحاب فى الصورة الاولى بل التخيير ثابت بصريح كلامه و لكن معلوم عدم وجود مثل هذا الاطلاق و لا يدعيه المورد ايض و لا يصحّ التمسّك بالاستصحاب فى الصورة الثانية كما هو واضح و اما فى الصورة الثالثة فلا يصحّ التمسّك بالاستصحاب ايض لان القدر الثابت من التخيير هو فى التخيير قبل الاختيار و اما غيره فمشكوك فيه‌