القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٥٢ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

الرضا عن اخيه عن ابى الحسن الثالث (ع) حيث سئله يحيى بن اكثم عن مسائل فسال عنها اخاه (ع) فاجابة فكان من جملة تلك المسائل انه سئله من رجل اتى الى قطيع غنم فراى الرّاعى ينزو على شاة منها فلما نظر بصاحبها خلّى سبيلها فدخلت بين الغنم كيف يذبح و هل يجوز اكلها ام لا فاجاب (ع) ان عرفها ذبحها و احرقها و ان لم يعرفها قسم الغنم نصفين و ساهم بينهما فاذا وقع على احد النّصفين فقد بخى النّصف الاخر ثم يفرق النّصف الاخر فلا يزال كك حتّى يبقى ثنثان فيقرع بينهما فان وقع السّهم بها ذبحت و احرقت و بخى ساير الغنم و فيه ان كون الحكم فى خصوص المقام هو القرعة لا يستلزم ان يكون فى غيره ايض هو القرعة فالدليل اخصّ من المدعى و لئن تمسّكت فى اثبات المدّعى لاجماع المركب فمع انه مم فى حدّ ذاته نمنع الاصل ايض فان غاية ما ثبت من ذلك ان هذا الدليل الخاص يصير بمنزلة الدليل العام و هو الرواية المتقدمة فيكون مردودا بالوجوه المتقدّمة فى جوابها و اما الاحتمال الخامس فالاصل مع القائل به لان ما ادعيناه من الحرمة الشرعية فى كل واحد من المشتبهات مخالف لاصالة عدم تعدد العقاب على ارتكاب كل واحد من المشتبهات فى صورة ارتكابها على سبيل التدريج كما ندعيه و قد اشرنا اليه فى مقدّمة الواجب و لكن الدليل الوارد على هذا الاصل من الادلة الاجتهادية موجود و هو وجوه اربعة الاول حديث التثليث المتقدم ذكرها فانه يدل على ان ارتكاب الشبهة ارتكاب للمحرّم و لا ريب ان ارتكاب كل منها ارتكاب للمحرم فيكون حراما للرّواية و الثانى الاخبار الدالة على لزوم الاحتياط و قد تقدّم ذكرها و الثالث الادلة الدالة على اعتبار الاستصحاب مثل قوله (ع) لا تنقض اليقين الا باليقين وجه الدّلالة ان نقض اليقين بغيره منهىّ عنه و ارتكاب كل واحد من الشبهات نقض لليقين بغيره بيان ذلك انّ وجوب الاجتناب عن المحرّم الواقعى عليه يقينى و لا يحصل له القطع بالاجتناب الا بالاجتناب عن الجميع فارتكاب كل واحد منها موجب لنقض اليقين بغيره و الرابع من باب المقدّمة فان مذهبنا فى مقدمة الواجب هو وجوبها بهذا المعنى كما مرّ هذا حكم الشبهة المحصورة من حيث الحكم التكليفى و امّا من حيث الوضعى فالظاهر انه لا خلاف فى ترتّب ما يترتب على الحرام اليقينى على هذا الحرام المشتبه فاذا ارتكب جميع المشتبهات النجسيّة يكون مرتكبا للنجس قطعا فيجب عليه التطهير ح و كذا يجب عليه ردّ مثل مال الغير المشتبه اذا اكل بحيث قطع باكله و هكذا هذا حكم الشبهة المحصورة و اما الشبهة الغير المحصورة فالظاهر انها من حيث الحكم الوضعى حكمها حكم المحصورة و اما من حيث الحكم التكليفى فتحقيق الكلام فيه يتم بطى المقامين الاول تحديد الشبهة الغير المحصورة و بيان اقسامها و الثانى بيان حكم الاقسام اما الاول فالشبهة الغير المحصورة هو ما كان داخلا فى احد الاقسام الاربعة الاتية و بعبارة اخرى المشتبه فى شئ لا يمكن الاحاطة به عادة كالعلم بنجاسة قطعة من صحراء وسيعة غاية الوسعة سواء كان العلم بدخول النجس بواسطة وسعتها فان وسعتها يوجب القطع بذلك او بواسطة الامور الخارجيّة بان تكون سكنى لطايفة و الثانى ان يكون الاحاطة به فعلا عسرا و مثاله واضح و الثالث ان يكون الحرام المشتبه مضمحلا بين المشتبهات بحيث لا يعتنى عليه العقلاء مثل ان يعلم بوجود تفاح واحد من مال الغير فى بستانه الذى يكون شجر التفاح فيه كثيرا و ثمرة فى غاية الكثرة ايض فانه لا يعسر الاحاطة عادة و لكن المشتبه مضمحل و محكوم بالعدم فيما بين المشتبهات و الرابع ان لا يكون الاحاطة بها فعلا متعذرا و لا عسرا و لا مضمحلّا ايض بل هو بحيث لو وجب التحرز عنه يلزم منه و من نظائره العسر و الحرج العظيمان كما فى جوايز الظالمين و الاكلين مال النّاس من دون حقّ فانه لو وجب التحرز عن مالهم يلزم المحذور المذكور بل اعلا منه بمراتب لان معاشرة الناس بعضهم مع بعض بالخصوص الظالمين مما لا بدّ منه بل اكثر معاملات اهل السّوق مع امثال هذه الاشخاص و اما الثانى فقد اتفق الاصحاب يقينا على جواز ارتكاب الجميع فى غير الثالث من الاقسام الاربعة و فيه ظاهر او كيف ما كان فالحكم هو جواز الارتكاب فى الشبهة الغير المحصورة باقسامها اما الاول فلوجهين اما الاوّل فلعدم وجود المقتضى للاحتياط لان المقتضى للاحتياط لم يكن خارجا من احد الامور المتقدّمة من قاعدة الاشتغال و استصحابه و الادلة الدالة على نفس التكاليف و حديث التثليث و

اخبار الاحتياط و كل هذه الخمسة منتفية هنا اما الاول و الثانى فلانهما موقوفان على العلم الاجمالى بالتكليف و هو هنا مفقود و اما الثالث فلعدم شمولها بمثل هذا المورد لا يق بانك قد صرّحت بان الادلة منصرفة الى المعلومة اعمّ من التفصيلى و الاجمالى و لا ريب ان العلم الاجمالىّ هنا موجود لانا نعلم بوجود الحرام فيما بين هذه المشتبهات كما هو المفروض لأنا نقول مرادنا بالعلم الاجمالى الذى نقول باعتباره و شمول الادلة له هو العلم الاجمالى فى الشبهة المحصورة لا فى غيرها و اما الاخيران فلمخالفتهما بعمل المشهور و مع ضعف سندهما كما هو المحكى فاذا عرفت ان المقتضى للاحتياط هنا مفقود فاعلم ان ادلة البرائة كلها جارية كما يظهر بالتامل و اما الثانى فلوجود الدليل الوارد على المقتضى و هو وجهان الاول الاجماع القاطع و الثانى العقل القاطع فان القوة العاقلة بعد ملاحظة ان هذا القسم من الشبهة كثير فى غاية الكثرة بل لا يكون شيئا خارجا عن تحت مثل هذه الشبهة يحكم بعدم وجوب الاجتناب لكونه موجبا للعسر و الحرج العظيمين الموجبين لاختلال نظام العالم و اما الثالث فللوجهين المذكورين الا ان الاجماع هنا غير محقق فالوجه الثانى و هو الوارد منحصر فى وجه واحد و هو حكم العقل القاطع و اما الرابع فهو و ان كان المقتضى للاحتياط فيه موجود و هو الادلة الدالة على حرمة ارتكاب المحرّمات فانها لم يكن منصرفة الى غيرها بل هى شاملة لهذا المورد ايض و لكن الدليل الوارد هنا موجود ايض و هو الوجهان المتقدمان من الاجماع و حكم العقل القاطع فالكلام الى هنا فى الشبهة الوجوبية من دون احتمال تحريم و الشّبهة التحريمة من دون احتمال الوجوب نفى الكلام فى محتملهما و هو القسم الثالث من الثلثة المذكورة فى صدر البحث و امثلة ذلك فى الاحكام الشرعيّة كثيرة منها مسئلة وجوب السّجدة فى الصّلوة المندوبة بعد قرائة العظيمة فيها و تحريمها و اما الصّلوة الواجبة فتبطل بمجرّد قرائتها فيها و منها مسئلة وجوب العبادات فى ايام الاستظهار او حرمتها فيها على الحايض و منها مسئلة