القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٢٠ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

اذ يمكن ان يكون حكم هذه الواقعة هو الاباحة و يكون مبيّنا بطريق العموم لا بطريق الخصوص فلا يكون الشك فى الحادث فيتم الصغرى بالنحو الّذى ذكرنا و باتمامه يتم المدعى لعدم كون الكبرى محلا للنزاع كما لا يخفى و الخامس الاستقراء بيانه انه لا شك فى ان الاشياء الغير الواجبة اغلب من الواجبات بحيث يكون الواجبات بالنّسبة الى غير الواجب كالشعرة البيضاء فى البقرة السوداء فاذا ثبت ان الاشياء على قسمين و لا يكون شئ خارج منهما و يكون احد القسمين اغلب من الاخر فلا بد من الحاق محل الشك بالغالب لالحاق الظن الشئ بالاعم الأغلب و فيه ان الاعتماد على هذا الاستقراء الجنسى غير معتبر لعدم حصول الظن منه نعم لو ثبت الاستقراء الصنفى بان كان الاشياء المشكوك كونها واجبا على اقسام ثلثة الأوّل ما ثبت وجوبه بدليل و الثانى ما ثبت عدم وجوبه و الثالث ما كان باقيا على حاله لعدم ورود الدليل على احد الطرفين و كان الغالب هو القسم الاوّل يكون معتبرا قطعا بناء على اعتبار الظن فى خصوص المسئلة كما هو المختار لكونها فرعية كما مر اليه الاشارة و من هنا ظهر الجواب عما لو استظهره قائل بان الاعتماد على الادلة الظنية فى هذه المسئلة غير جايزة لكونها اصولية و الظن فيها ليس بحجة كما هو المختار و لكن هذه الغلبة غير معلومة كما لا يخفى و السادس انه لو وجب الاحتياط فى هذه الصورة لوجب فى القسمين الأخيرين من الشبهة الوجوبية ايض بطريق اولى فى اكثر الاقسام و بالمساواة فى بعض اخر و لزوم الاحتياط فى الأقسام الثلاثة مستلزم للعسر و الحرج الموجبين لاختلال النظام و الملازمة ظاهرة و التالى بط بجريان كل الادلة فان هذا القسم من العسر و الحرج منفى بالعقل و الاجماع ايض فالمقدم مثله فاذا ثبت انه لا يمكن الاحتياط فى الاقسام الثلثة فح اما ان ترجع الى البرائة فى الكل او ترجع اليها فى البعض و اياما كان تثبت مقصودنا اما على الاوّل فواضح و اما على الثانى فلان هذا البعض ان كان هو الاول فواضح ايض و ان كان احد الاخيرين فيلزم اذ يرجع الى البرائة فى الاوّل ايض اما بالاولوية او بالمساواة كما ان امر الاحتياط بالعكس فانه لو ثبت الاحتياط فى الاول يثبت فى الاخيرين بالاولوية كما بينا و الاعتماد على هذا الدّليل ايضا مشكل بل غير جايز لوجهين الاوّل ان ما ذكرته من الاولوية مسلمة و اما ما ذكرته من لزوم المحذور المذكور مم ان اردت ان الاحتياط مع القول بحجية الاخبار المودعة فى الكتب الاربعة او بعد حجية الظن المطلق مستلزم لذلك لقلة الموارد فلا يلزم من الاحتياط عسر و حرج اصلا فضلا عن ان يكونا موجبين لاختلال النظام و ان اردت ان الاحتياط فى غير صورة العلم الظن المخصوص كالخبر المتواتر اللفظى و نحوه مستلزم لذلك فالملازمة كالاولوية مسلمة و لكن لا يثبت بمجرد ذلك مقصودك و هو الرجوع الى البرائة حتى فى صورة الشك اذ دفع المحذور المذكور يتحقق بالرجوع الى البرائة فى صورة تحقق الظن بعدم الوجوب و اما فى صورة الشّك فى الوجوب و العدم او كون عدم الوجوب موهوما بمعنى ان يكون وجوبه مظنونا فلا مقتضى للخروج عن مقتضى الأصل الذى هو الاحتياط فظهر ان التمسك بقاعدة العسر و الحرج الموجبين لاختلال نظام العالم لا يكون مثبتا لحجية اصالة البرائة و رافعا لقاعدة الاحتياط راسا نعم التمسّك بهذه القاعدة فى اثبات حجية الظن المطلق تمام و لذا تمسكنا بها فى رفع احتمال الرجوع الى الاحتياط فى حجية المظنة فان قلت اذا ثبت وجوب الرّجوع الى اصالة البرائة فى صورة الظنّ بعدم الوجوب تثبت صورة الشك بالاجماع المركب اذ كل من قال باعتبار الظن قال بعدم وجوب الاحتياط بل قال بالرجوع الى اصالة البرائة قلت التمسك بالاجماع المركب لا يحتاج الى التمسك بهذه القاعدة بل يصح التمسّك بالاجماع المركب ان كان محققا بعد اثبات حقية طريقة الاجتهاد و بعبارة اخرى بعد اثبات الظن المطلق فتدبّر الثّانى ان الظ من كلامك ان الأحتياط فى الاقسام الثلاثة موجب للمحذور المذكور و اما بدون الاحتياط فى الجميع فلا يلزم ذلك المحذور و فيه انه لا شك و لا ريب فى عدم امكان اجتماع القسم الاوّل مع الثانى لان القسم الاول انما هو مع فرض عدم العلم الاجمالى بالتكليف بين المشتبهات نقلها و القسم الثّانى انما هو مع فرض تحقق العلم الاجمالى بين المشتبهات لكثرتها و عدم اجتماعهما واضح لكونهما فى طرفى النقيض نعم يجتمع القسم الاوّل مع الثّالث و الثّانى معه ايض فان قلت هذا الكلام لا وجه له لان لزوم الاحتياط

فى الثانى و الثّالث ايض مستلزم لهذا المحذور او الاول و الثالث فهذا الايراد لم يكن ايرادا يوجب القدح فى اصل الاستدلال قلت هذا الكلام فاسد لان المتمسّك بهذه القاعدة فى الرجوع الى اصالة البرائة اما يكون من القائلين بحجية الأخبار او الظّن المطلق او يكون من المقتصرين على العلم و الظنون المعلومة الحجية لا شك فى انه على الفرض الاوّل لا يلزم فى الاحتياط عسر و حرج اصلا فضلا من ان يكونا موجبين لأختلال نظام العالم و لا ريب فى ان مع هذا الفرض يلزم اجتماع الاوّل و الثّالث و الوجه فى عدم لزوم المحذور هو قلة الموارد المشتبهة و اما على الفرض الثّانى فيستلزم الاحتياط فيه هذا المحذور يقينا و لا وجه لانكاره لكثرة الموارد المشتبهة بحيث نقطع بالتكليف فى البين فيكون من قبيل اجتماع الثّانى و الثّالث فح يلزم الرّجوع الى اصالة البرائة فى هذا القسم و لكن لا يلزم من وجوب الرّجوع الى اصالة البرائة فى هذا القسم وجوب الرّجوع اليها فى القسم الاوّل الذى لا تستلزم الاحتياط فيه هذا المحذور فان قلت اذا ثبت وجوب الرّجوع الى اصالة البرائة فى هذا القسم يلزم فى الاوّل بطريق اولى و وجه الاولوية انه اذا لم يكن الاحتمال مع العلم فى البين مانعا من الرجوع الى البرائة لم يكن احتمال الوجوب من دون العلم به فى البين مانعا قطعا سلمنا عدم الاولوية و لكن نتم المطلوب بالاجماع المركب فان الاقوال فى المسئلة من هذه الجهة ثلثة الأوّل وجوب الاحتياط مط كما هو المختار المحتاط و الثانى الرّجوع الى اصالة البرائة كما هو مختار بعض المحققين من المتاخرين و الثالث التفرقة بين الشّك فى الوجوب و الواجب كما هو مختار جماعة من المحققين و هو المنسوب الى المشهور فما تقوله قول ثالث لا يقول به احد قلت لا وجه لادعاء الاولوية لان المقتضى للاحتياط فى الكل موجود و لكن المانع منع عن العمل بمقتضاه فى هذا القسم و امّا القسم الاول فالمقتضى موجود و المانع مفقود فما وجه الاولوية و اما الاجماع المركب فنمنع اولا تحققه على فرض تسليم خروج ما ذكرنا عن الاقوال الثلثة و ثانيا نمنع خروج ما ذكرنا عن الاقوال الثلثة و تفصيلا بل هو تفصيل و تشقيق فى الموضوع اذ نحن نقول انه على الفرض الاوّل يجب الاحتياط مط و على الفرض الثانى يجب الرجوع الى اصالة البرائة مط فاذا كان الشخص متصفا بالحالة الاولى فيجب عليه الاحتياط مط و اذا كان متصفا