القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٥٧ - خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى

التعارض و الحقّ هيهنا ايض وجوب تقديم الظنّ الشخصى الفروعى لا الظنّ النوعى الاصولى لان الاحتمالات كلّها باطلة الّا الاخذ بالظن اما طرحهما فغير جايز للاتفاق و لانه لو بنى الامر على الطرح عند التعارض لزم طرح اكثر ادلتنا و لزم اختلال امرنا و العمل بهما غير ممكن ايض لان الاصول مقدّمة للفروع و معلوم انه اذا لاحظنا مطلوبيّة الواقع و كون الظنّ فى الاصول مقدمة له فنحكم بتقديمه قطعا فلا يبقى الظنّ على حاله بل هو مرتفع بعد ملاحظة ما ذكرنا و من هنا ظهر ان الاخذ بالظن الفروعى متعيّن و لا تفرقة بين ان يكون الظنّ الفروعى و الاصولى من سبب واحد او من سببين هذا فلنرجع الى ما كنا فيه من اثبات حجيّة الظنّ الحاصل من الاخبار الاحاد و قد ظهر من اثبات حجية كل ظن حجية الظنّ الحاصل منها ايض و هل هو اى الخبر الواحد حجة من حيث الورود الدليل الشرعى على اعتباره بالخصوص ام لا اختلف الأماميّة فيه على قولين الاول وقوع التعبّد به شرعا و ورود الدّليل على اعتباره فى الشرع غير الدّليل العقلى و هو المشهور و الثانى عدم وقوع التعبّديه فى الشريعة و هو مختار جماعة و هذه الجماعة بين فريقين قائل بحرمة العمل به كالسّيد المرتضى و من يخدو خدوه و قائل بوجوب العمل به من باب الدليل العقلى كما هو مختار المحققين فى هذه الازمنة و الاولون ايض بين فريقين قائل بكونه حجة اذا كان مفيدا للظن الشخصى و لذا لم يعمل بالخبر الصّحيح اذا كان فى مقابل الشهرة و ان يقل بحجية الشهرة كصاحب المدارك و قائل بكونه حجة مط و ان لم يفد الظن الشخصى بواسطة مانع كما هو مختار اكثر من قال بحجيّة الخبر الواحد و يظهر من بعض ان القائل بحجية الخبر الواحد من باب التعبّد المحض بمعنى انّه حجّة و ان لم يفد الظنّ بالطبع ليس من الاماميّة بل هم الحشويّة من العامة و يؤيّد كلام هذا القائل اشتراطهم فى قبول الخبر الواحد الشرايط المعهودة فان هذه الشرايط لا يتصوّر لها فايدة مع القول بحجية الخبر الواحد و ان لم يفد الظنّ من دون مانع و الثمرة بين القول بحجية الخبر الواحد اذا كان مفيدا للظن من باب الدّليل الشرعى و بين القول بحجيّته من باب الدليل العقلى انه بناء على الاول يجب تقديم الخبر الواحد على غيره فى صورة التعارض لأن اجراء الدليل العقلى موقوف على مقدّمة الانسداد و هو منفتح مع الدليل على حجيّة الخبر الواحد كما هو المفروض و ثمرة اخرى انه يقول الاول بحجيّة فى حالة الانفتاح لشمول دليله لهذه الصورة بخلاف القائل بحجيّتها من باب الدّليل العقلى فان تماميّة دليله موقوف على انسداد باب العلم و ثمرة اخرى ان الاول لا يحتاج فى حجيّته الى اثبات بقاء التكاليف بخلاف الثانى و ثمرة اخرى ان الاول يقول بحجيّة فى الفروع و الاصول بخلاف الثانى لا يخفى ان ما ذكرنا من الثمرات انما يتم ان قلنا بحجية الخبر الواحد من باب الايات و اما الاجماع فلا اذا عرفت هذا فاعلم ان الدليل الدال على حجيّة الخبر الواحد بالخصوص الذى تمسّكوا به وجوه الاول الاية الشّريفة إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌ وجه الدلالة اوجب التبيّن عند مجئ الفاسق بالبنا بمقتضى منطوق الاية و لم يوجد التبين او حرمته فى خبر العادل على اختلاف الرايين فى المفهوم بمقتضى مفهوم المخالفة فى الاية فاذا ثبت عدم وجوب التبيّن فى خبره بمقتضى مفهوم المخالفة يتم وجوب الاخذ به بمفهوم الموافقة لانه اذا لم يجز رد خبر الفاسق بل يجب التبين فيه لا يجوز رد خبر العادل بطريق اولى لانه لو جاز ردّه اما من باب الاجتهاد او من باب الفقاهة لزم كونه اسوء حالا و هو بط فيجب الاخذ ببنائه و هو المطلوب و اعترض على الاستدلال بالاية من وجوه الاول انّ ما ذكرته من ان مقتضى مفهوم المخالفة هو عدم وجوب التبيّن فى خبر العادل كلام لا وجه له لانه اما ان اردت بهذا المفهوم هو مفهوم الشرط او الوصف او التقييد و الجميع بط اما الاول فلانه يشترط فى الشرط و الجزاء فى المنطوق و المفهوم ان يكون الموضوع واحد و بعبارة اخرى انه يجب ان يكون المتعلق من المفعول و الفاعل و الجار و المجرور فى الشّرط و الجزاء فى المفهوم هو المتعلق فى الشّرط و الجزاء فى المنطوق فعلى هذا يكون مفهوم الشرط فى الاية الشريفة هكذا ان لم يجئ الفاسق بالنباء فلا يجب التبين فى خبر الفاسق و لا دلالة لهذا

على عدم وجوب التبين فى خبر العادل اصلا كما ان مفهوم ان جائك زيد ببناء فاقبلوه ان لم يجئك زيد بنباء فلا تقبلوا خبره فكما ان المراد فى المثال المذكور هو بيان الحكم فى الموضوع و لا يكون الغرض من التعليق و الاتيان بكلمة ان هو بيان المفهوم فكذا فى الاية الشريفة فان اعتبار المفهوم انما هو فى مقام يتصوّر مفهوم و اما الثانى فلان حجية و اعتباره مم بمعنى منع الصغرى او التعليق بالوصف لا يفهم منه الانتفاء عند الانتفاء نعم فيه اشعار و اما الثالث فلانه على فرض الاعتبار لا دلالة على هذا المطلب اصلا و مط لان مفهوم الاية ان لم يجئ الفاسق بالنباء بان جاء بشئ فلا يجب التبيّن و لا دلالة فى ذلك على عدم وجوب التبين فى خبر العادل و ذلك واضح و يمكن ان يجاب بانا و ان لم نقل بحجيّة مفهوم الوصف بقول كلى و لكن يفهم اعتباره فى المقام الثانى ان مفهوم الاية على فرض التسليم معارض بمنطوق ذيل الاية و هو ان تصيبوا قوما بجهالة اه بيان ذلك ان اللّه تع علل وجوب التبين باهلاك القوم بواسطة الجهالة و عدم العلم فكل ما يحتمل ان يكون فيه اهلاك القوم بواسطة الجهل و عدم العلم فلا يجوز الاخذ به بناء على ان التعليل عام و ان منصوص العلة من الفاظ العموم فاذن ترتب صغرى و هو ان خبر العادل الغير المفيد للعلم مما يحتمل فيه اهلاك القوم بواسطة الجهالة و كبرى و هو كلما يحتمل ان يكون الاخذ به موجبا للاهلاك فالاخذ به حرام امّا الصّغرى فللوجدان و اما الكبرى فللتعليل فى الاية الشريفة و المفهوم مقتضاه وجوب الاخذ بقول العادل سواء كان مما يحتمل فيه هذا الاحتمال ام لا فالنّسبة بينهما عموم من وجه و لا بد ح من الرّجوع الى المرجح و لا ريب ان المرجح للمنطوق موجود و هو كونه اقوى دلالة و هو بناء على تقديمه مع ان عموم المفهوم فيه الف كلام كما هو المذكور فى مقامه و يمكن ان يق الترجيح لجانب المفهوم لبناء العلماء و فهمهم من الاية حجيّة خبر العادل و لعل فهمهم على طبق فهم العرف كما هو الظ فت لا يق لا نسلّم ان الجهل عبارة عن عدم العلم بل الجهل عبارة عن السفاهة و قلة العقل فلا تعارض بين العلة و المفهوم لانا نقول هذا معنى مجازى لا يصار اليه الا بدليل و لا يق ايض المراد بالجهل هو عدم الاعتقاد علما كان او ظنا فاذن لا تعارض نعم هو رد على من قال بحجيّة الخبر العادل و ان لم يفد الظنّ لانا نقول هذا ايض معنى مجازى لا يصار الا بدليل و الثالث ان مقتضى الاية العمل بخبر كلّ عادل و من الاخبار خبر السّيد المرتضى بتحقق‌