القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٥٣ - تنبيه اقسام الضرر

موافقا للاصل فانه لا خلاف و لا نزاع بل لو لم يحصل الظن فى المقام على خلاف الاصل و ان لم يكن له موافقا له ايض فلا نزاع له فى اعتبار الاصل و الثانى ان لا يكون اصل فى البين كما فى المثال الذى قد مر الاشارة اليه فانه لا شك و لا نزاع فى اعتبار الظنّ ح لجريان الدليل الرابع فى خصوص المسئلة و الثالث ان يكون اصل فى المقام و كان الظنّ مخالفا له و هو على قسمين الاول ان لا يمكن العمل بمقتضى الاصل فهو ايض مما لا نزاع فى اعتبار الظنّ كما فى المثال الذى مر الاشارة اليه و الثانى ان يكون العمل ممكنا بالاصل كما فى الامثلة المذكورة و هذا القسم هو محلّ النزاع فمن قال باعتبار الظنّ دون الاصل يقول بجواز الافطار بظن العيد بل بوجوبه و من قال بالعكس بالعكس و هكذا و دليل من قال باعتبار الاصل دون الظنّ ان الاصل حرمة العمل بالمظنة كما قررناه سابقا فما دام لم يجئ قاطع لا يجوز الخروج عن تحت الاصل و الدّليل على اعتبار الاصل فى المقام هو الادلة الدالة بالدلالة القطعيّة على اعتبار الاصول ما دام لم يجئ دليل قاطع على خلافها مضافا الى وجود الاصل فى المقام مثل استصحاب الطهارة او النجاسة او الاشتغال او الوجوب او غير ذلك و لا ريب ان هذه الاصول معتبرة ما دام لم يدل القاطع على خلافها فاذن حجية الظنّ فيها يحتاج الى دليل و هو منتف لبطلان ما توهمه الخصم دليلا كما سياتى و هو وجوه الاول انه يق لا ريب و لا شك فى ان الظنّ الموضوع الصرف مستلزم للظن بالحكم الواقعى الالهى فان الظنّ بان هذا ملاق للنجس معناه انه يجب على الاجتناب عنه و كذا الظنّ بان هذا مال الغير فانه مستلزم ايض للظن بحرمة اكله و بالجملة لا شك فى استلزام الظنّ بالموضوع الصرف للظن بالاحكام الالهية الواقعة الجزئية و ايض لا شك فى كثرة هذه الظنون الى حدّ يحصل القطع بالمخالفة القطعية للواقع فى المسئلة و هذا ايض مما لا يقبل الانكار و المنكر مكابر للوجدان فاذن لا يجوز ترك جميع هذه الظنون لحرمة المخالفة القطعيّة الثابتة بالادلة السابقة و التعميم ثبت بالمقدّمة الرابعة و الاجماع المركب و فيه نظر لان القطع بالمخالفة و ان كان حاصلا و لكن لا دليل على حرمته لا من الكتاب و لا من السّنة و لا من العقل و لا من الاجماع و الادلة الخمسة السابقة لا تكون جارية هنا اما عدم وجود الاجماع و الضّرورة فظاهر و اما دلالة الاخبار فممنوعة لان حكمى على الواحد حكمى على الجماعة و حلال محمد (ص) حلال الى يوم القيمة ظاهر فى الاحكام الكلية مع انه لا معنى لكون المشافه مكلفا بالاجتناب عن هذا الملاقى و بالجملة لا معنى للاشتراك فى الاحكام الجزئية و ذلك ظ بل البداهة بل نقول ان حال المشافهين كحالنا فانهم ايض فى هذه المقامات مكلفون بالرّجوع الى الاصول فالاشتراك للمشافهين بعضهم مع بعض فى هذه الاحكام الجزئية ايض لا معنى له فحال المشافهين بل حال جميع اصحابنا السّابقين كحالنا و لا يمكن القول بما قالوا به فى الاحكام فى جواب من تمسّك فى رد العمل بالمظنة من تبديل الموضوع فان باب العلم لهم منفتح و لنا منسد لانا قاطعون بان حالهم كحالنا فى الموضوعات الصّرفة اذ ليس للعلم بها اسباب مخصوصة يتخلف بحسب الاوقات و الازمان فكما انهم لا يعملون بالظن مع هذه الحالة و يرجعون الى الاصول فكذا لا يجوز لنا العمل بالظن اذ لو كان المخالفة القطعيّة مط محرما و موجبا لعدم الرّجوع الى الاصول فعلى السّابقين ان لا يعملوا بالاصول بل يعملون بالظن فهذا دليل ظاهر بين على ان المخالفة القطعية فى امثال هذه المقامات غير مضرة مع انا لا نحتاج الى اقامة الدليل على عدم الاعتبار بل يكفينا الشك فى الاعتبار لان المرجع ح هو الاصل و القول بمنع التفات السّابقين الى المخالفة القطعية فلو تفطنوا بها لما يعملون بالاصل فالموضوع من هذه الجهة متبدّل فلا يكون عمل السابقين منافيا لما ادعينا و لا يمكن جعل هذا دليلا على عدم حرمة المخالفة و لا كاشفا عن عدم حكم القوة العاقلة بحرمتها كلام لا وجه له لان هذا بعيد فى الغاية بل مقطوع العدم فتدبّر فى جميع ما مرّ و الثانى ان ينضم هذه الظنون الحاصلة فى الاحكام الجزئية بواسطة الظنّ فى الموضوع الصرف الى الظنون الحاصلة فى الاحكام الكلية بواسطة الادلة و يدعى القطع بالمخالفة فيجب الاخذ بالظن فى الجملة و التعميم انما هو بالمقدّمة الرابعة و فيه‌

ايض نظر واضح لعدم جريان المقدّمة المذكورة اذ هو موقوف على عدم وجود المرجح فى البين و هو هنا متحققة لكون الظنّ الحاصل من الادلة فى الاحكام الكلية معتبرا قطعا فى هذه الحالة اى حالة انسداد باب العلم فى اغلب الاحكام الكلية الشرعيّة فعلى هذا لا يرد ان الاقوال فى المسئلة ثلثة قول بحجيّة الظنّ فى الاحكام الكلية و قول بحجيّة الظنّ فى الاحكام الجزئية الحاصل من الظنّ فى الموضوع الصرف و قول بحجيّة الظنّ فيهما معا فكيف تقول بان الاخذ بالاول قدر متيقن و وجه عدم الورود ان القائل بحجيّة الظنّ فى الثانى دون الاول ان باب العلم له منفتح بزعمه فى الاحكام الكلية كالسّيد المرتضى و من تبعه و لو فرضنا ان باب العلم لهم فيها منسد و كان حالهم كحالنا ليقولون بحجيّة الظنّ فى الاحكام الكلية بلا تامّل و شبهة لان عدم العمل بالظن ح هدم كما بيّناه سابقا فهذا و ان لم يكن قدرا متيقنا بحسب القول و لكنه قدر متيقّن بحسب الواقع فان قلت ان الحكم بعدم جواز العمل بالظنّ و القول بوجوب تحصيل العلم و الاحتياج فى العمل بالظن الى الدليل انما هو لاجل ان تحصيل العلم هو الاصل و ذلك مم لان الظ من الادلة الواردة فى الشّريعة هو تحصيل الاعتقاد المطلق فان المفهوم من قوله اجتنب عن الملاقى للنجاسة انه يجب الاجتناب عما ظهر انّه ملاق بحسب فهم العرف و العادة سواء كان علما او ظنا فالتقييد بالعلم خروج عن الظاهر و المتبادر من غير دليل فاذن لا احتياج فى اثبات حجيّة الظنّ فيها الى دليل قلت هذا كلام فاسد اما اولا فلان المتبادر ليس الامور النفس الامريّة فان المتبادر من اجتنب عن الملاقى للنجس ان ما حصل لك العلم بانه ملاق للنجس اجتنب عنه و لذا لم يكن بناؤهم على الاجتناب فى صورة الظنّ كما هو ظاهر و اما ثانيا سلّمنا عدم التبادر الذى ادعينا و لكن تبادرك ايض مم فح يجب الرّجوع الى الاصل فى المقام و لا ريب ان مقتضاه عدم العمل بالظنّ و اما ثالثا فلان هذا الدليل اخص من مدّعاك فان المدّعى حجية الظنّ فى الموضوعات الصرفة مط لا فيما اذا كان التكليف ثابتا باللفظ فقط و يمكن اتمام ذلك بالاجماع المركب او القول بان المستدل انّما هو فى مقام رفع السّلب الكلى و هو يتحقق بالاثبات الجزئى و اما رابعا فلانه على الفرض المذكور لا يكون الموضوع للحكم مظنونا بل مقطوعا لان موضوع الحكم هو ما كان الراجح فى نظرك انّه ملاق للنجاسة مثلا و لا شك ان فى صورة حصول الظنّ يحصل القطع بتحقق هذا الموضوع و ذلك واضح فلا يكون هذا عملا بالظن و يمكن الجواب عن هذا ايض