القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٥٢ - تنبيه اقسام الضرر

و يكون محلا للنزاع فى ثبوت الحقيقة الشّرعية فان مقتضى اصالة تاخر الحادث الحكم بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة و لكن المظنون ثبوتها بسبب الاستقراء و قد يوجد مقام لم يوجد من الاسباب المتفق عليها و يحصل الظنّ من احد هذه الاسباب فاذا انضم المقامان اى المقام الذى يكون الاصل او نقل اهل اللغة موجودا و لم يحصل منها الظنّ و المقام الذى لا يكون شئ من الاسباب المتقدمة موجودة و يحصل الظنّ من احد هذه الاسباب يحصل القطع بالمخالفة فى الاحكام الفرعية لكثرة مواردها فى الفقه و يكون الظنّ الحاصل فى الفروع بسبب الظنّ فى الموضوعات المذكورة كثيرا و العادة قاضية بعدم تخلف جميع هذه الظنون عن الواقع لكثرتها و ان كانت هذه الظنون بالنّسبة الى الظنون الحاصلة بسبب العلم او الظنّ المعتبر قليلة فيجب العمل بها و الاخذ بمضمونها حذرا من هذا المحذور فثبت المطلوب و هو حجية الظنّ فى المقام المذكور و الثانى انه سلّمنا اشكال ادعاء المخالفة فى نفس الظنون الحاصلة من الظنّ فى الموضوعات المذكورة و لكن نقول لا شك فى حصول العلم به بانضمام هذه الظنون الى الظنون الحاصلة من العلم او الظنّ المعتبر الوضع و التعميم انما هو بالترجيح بلا مرجّح فان قلت المرجح الغير هذه الظنون موجود و هو كونه قدرا متيقنا لانه لا شك فى ان من قال باعتبار الظنّ الحاصل فى الفروع بواسطة الظنّ فى الموضوعات يقول باعتبار الظنّ الحاصل من العلم او الظنّ المعتبر فيها و لا عكس و كذا باقى الاحتمالات الحاصلة من التبعيض باطلة بالاجماع و احتمال وجوب الاخذ بهما ايض باطل لان المحذور اعنى المخالفة القطعيّة يرفع بالاخذ بالقدر المتيقن اعنى الظنّ الحاصل من العلم بالوضع او الظنّ المعتبر به و لا دليل على الزايد قلت هذا كلام لا وجه له لان هذا الكلام انما يتم لو كان الظنان حاصلين من سبب واحد مثل الكتاب او الخبر الواحد الصّحيح او الحسن او الموثق او الضّعيف و اما لو كان الظنان حاصلين من سببين مختلفين فى الاعتبار مثل ان حصل الظن بواسطة الظنّ بالوضع من الكتاب و حصل ظنّ بواسطة العلم او الظنّ المعتبر من الخبر الموثق او الضّعيف فانه ح لا شك فى انه لا معنى لادعاء كون الثانى قدرا متيقنا كيف و الجمهور على اعتبار الظنّ فى الموضوعات المستنبطة حتى المانعين من العمل بالظنّ فان لم نقل بكون الاول قدرا متيقنا فلا شك فى عدم امكان القول به فى الثانى و قس على هذا الخبر الصّحيح و الضّعيف و هكذا فعلى هذا ثبت حجيّة الظنّ فى الموضوعات المستنبطة فان قلت اذا قلت باعتبار الظنّ فى الموضوع المستنبط فلا بدّ من اعتبار الظنّ بسببه فى المسائل الاصولية و ذلك كما اذا حصل الظنّ من الكتاب فى مسئلة اصولية بسبب الظنّ فى الموضوع المستنبط او من الخبر المتواتر اللفظى او من المحفوف بالقرينة القطعيّة فانها ظنون معلومة الاعتبار فلا يتفاوت فيه الاصول و الفروع فاما لا بذلك من القول بحجيّة الظنّ المذكور فى المسائل الاصولية و الفروعيّة مط او عدم القول بحجيّة الظنّ الحاصل من الظنّ فى الموضوع المستنبط مط سواء كان فى الاصول او الفروع لعدم القائل بالفصل و القول بحجيّة الظنّ الحاصل بسبب الظنّ فى الموضوع المستنبط فى الاصول بط لعدم كونه من الظنون المخصوصة فيكون اعتباره من باب الظنّ المطلق و انت لا تقول به قلت اولا انه لا بد من القول بحجية الظنّ الحاصل من الموضوع المستنبط مط سواء كان فى الاصول او فى الفروع لثبوت احد الجزئين اعنى الظنّ فى الفروع بسبب الدليل فلو لم نعمل بالظن الحاصل منه لزم طرح الدليل و اما لو علمنا به لا يلزم طرح الدليل لان القول بعدم حجيّة الظن فى الاصول انما هو لعدم الدليل فيكون باقيا تحت الاصل فعلى هذا لا يبقى مجال للقول بتعكيس الاجماع المركب و فيه نظر لان التعميم ايض انما هو لعدم مرجح لبعض الظنون على بعض اخر فى البين و لا ريب ان كثرة مخالفة الاصل فى هذا النوع لقلته فى غيره و القول بتساوى جميع افراد الظنون فى مخالفة الاصل المذكور و عدم كون الكثرة و القلة بالنّسبة الى اصل واحد مرجحا كما ترى و ثانيا ان هذا الاجماع المركّب مثبت و ذلك ناف فيجب تقديم الاول و فيه ايض نظر للمنع من تقديم المثبت مط بل ذلك فيما اذا لم يكن المنافى ايض مثبتا فى الحقيقة كما فيما نحن فيه فان الاول كما يقول انه يجب العمل بهذا النوع كذا الثانى يقول انه يحرم العمل بهذا النوع فكل منهما مثبت و ثالثا انا نمنع من تحقق الاجماع المركب‌

اذ عدم العثور على عدم التفرقة من العلماء لا يستلزم عدم التفرقة فتدبّر و الثالث انه لا شك و لا ريب فى ان بناء اهل العرف على العمل بالظن الحاصل بالمراد سواء كان بواسطة الظنّ بالوضع او العلم به بكلا قسميه او بواسطة القراين الحالية او المقالية و لا يفرقون بين الظنّ الحاصل بواسطة الظنّ فى الموضوع المستنبط و غيره و ذلك معلوم من طريقتهم بالعيان و الوجدان و معلوم انّ بناؤهم حجة للاجماع و البداهة و لانه لو لم يكن بناؤهم حجّة للزم اما عدم تكلم الشارع با لالفاظ و عدم بيان الاحكام او بيان طريقة خاصّة و كلاهما باطلان و الملازمة مع بطلان التالى بكلا قسميه لا يحتاج الى البيان و هذا الدليل هو المعتمد عند الفاضل الاستاد ره و قد يتمسّك هنا بالاولويّة و الجواب الجواب‌ و المقام الرّابع‌ فى حجيّة الظنّ فى الموضوعات الصّرفة اى مصاديق موضوعات الاحكام الكلية و بعبارة اخرى هى عبارة عن موضوعات الاحكام الجزئية اعلم انه اختلف العلماء فى حجيّة الظنّ فى الموضوعات الصّرفة على قولين الاوّل عدم الحجيّة و هو المنسوب الى المشهور و الثانى الحجيّة و هو مختار بعض المحققين و لا بد قبل الشّروع فى الاستدلال من تحرير محل النزاع فنقول ان الظنّ الحاصل فى هذه المواضع اما يكون موافقا للاصل فى المقام كما لو حصل الظنّ بالطهارة مع مسبوقيتها و كذا الظنّ بالنجاسة مع العلم بها قبل هذا الزمان او لا يكون موافقا للاصل و لكن التكليف فى خصوص المسئلة ثابتة كما فى المجمل المصداقى الوجوبى مع التحريم كما فى اشتباه المراة المنذورة وطيها مع المحرم وطيها ابدا لا مثل يوم المشكوك فى كونه عيدا فان الاصل مع الوجوب و لا مثل مسئلة الحايض فان الاصل مع التحريم بل الكلام فيما اذا لم يكن فى البين اصل مط كما فى المثال المذكور فان الظنّ باحدهما لا يكون موافقا للاصل و عدم الموافقة هنا لعدم وجود اصل فى المقام و قد يكون الاصل فى المقام موجودا و لكن لا يمكن العمل بمقتضاه كما فى مسئلة معرفة المجتهد فان مقتضى الاصل هو تحصيل العلم لان اشتغال الذمة اليقينى مقتضاه تحصيل العلم كما مرّ غير مرّة و لكن العمل بمقتضى هذا الاصل غير ممكن لكونه موجبا للعسر و الحرج الموجبين لاختلال نظام العالم او غير ذلك كما فى صورة اشتباه القبلة فان مقتضى الاصل هو الصّلوة الى الجهات الاربع و لكن لا يمكن الاتيان الى الاربع و حصل الظنّ باحد الجوانب و قد يكون الاصل فى المقام موجودا و لا يلزم من العمل به محذورا كما فى صورة اشتباه القبلة و الظنّ بدخول الوقت و الظن بكون يوم الشك عيدا و الظنّ بالطهارة مع ان الاصل النجاسة و محل النزاع هو هذا القسم الاخير لان الاقسام هنا اربعة الاول ان يكون الظنّ موافقا