القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٤٣ - تنبيه وقوع التعارض و صورها

لان الاهمّ هنا عبارة عن الذى ثوابه اكثر و العقاب على تركه اشد و لا يمكن لنا العلم بذلك قلت قد يعلم ذلك بوصوله من الشرع فيجب تقديم الاهم و قد يحتمل ذلك فى احدهما دون الاخر فيجب تقديمه ايض من باب الاحتياط و ان لم يحتمل ذلك فى احدهما او يحتمل فيهما معا فلا ترجيح من هذه الجهة و يجب الرجوع الى المرجحات الاخر و لا ريب ان ما نحن فيه من هذا القبيل او الظنّ بحرمة العمل بالظن و الظنّ بوجوب شئ او حرمة كلاهما اخرويان و لا ريب انه ان لم ندع تقديم الظن بحرمة العمل بالمظنة فلا اقل من التوقف و اما القسم الثالث منه اى صورة كون احد الضّررين دنيويا و الاخر اخرويّا فهل يجوز اجتماعهما قطعا ام لا مرجع هذا الى جواز التكليف بما يضرّ العبد و ذلك كما لو صار محتاجا الى الجماع بحيث لو تركه يهلك قطعا و انحصر الموطوئة فى زوجة الغير او فى امّه و اخواته او فى الغلام او كان له مرض يحكم له الاطباء بكون الخمر رافعا له و الا يهلكه قطعا و الظ من كلام الاصحاب عدم جواز مثل هذا التكليف و لذا عللوا الافطار فى الصوم بانّ حفظ النفس واجب و يجب الافطار بمجرّد الظنّ بالضرر و لذا جوّزوا شرب الخمر للمريض و هكذا و امثال ذلك فى الفقه كثير و قد يشكل بان ذلك موقوف على كون قبح اضرار العبد ذاتيا بحيث لا يتخلف فى حال من الاحوال و لا يمكن ان يوجد فيه مصلحة توجب الامر به اصلا و ذلك بط لان نرى وقوع الامر بذلك كما فى الجهاد فان المكلّف عالم بانه يقتل و مع ذلك لا يجوز له ترك الجهاد و ان كان موقوفا عليه و كما فى واقعة مولانا ابى عبد اللّه فانه (ع) عالم بما وقع عليه و مع ذلك لا يجوز له (ع) و لا لاصحابه ترك الجهاد فاذا لم يكن قبح هذا ذاتيا بحيث لا يتخلف و يجوز كونه مامورا به لعروض مصلحة له كما يكشف عنها امر السيّد به فى بعض المقامات يقينا فكيف يجوز لك ان يحكم بمجرّد القطع او الظنّ باضرار العبد و اهلاكه بتحليل بعض المحرّمات التى يندفع بارتكابها الاهلاك و الاضرار مع شمول الادلة الدالة على التحريم لهذا الموضع فمع ما عرفت من عدم كون قبح اضرار العبد و اهلاكه ذاتيا بحيث لا يمكن صيرورته حسنا كالظلم بل هو كلطم اليتيم قد يصير حسنا لعروض مصلحة له نعم هو من دون عروض عارضة قبيح و لا يجوز الامر به نقطع او نظن بكون كل من المحرمات حراما ح ايض و كون اهلاك العبد مامورا به اذ شمول الادلة المذكورة لهذه الحالة يكشف عن ذلك و الجواب عن هذه الاشكال يظهر بتفصيل الكلام فى المقام فنقول هيهنا مقامات ثلث لا بد من التكلم فيها الاول فى ان قبح اضرار العبد و اهلاكه هل هو ذاتى كالظلم بحيث لا يمكن تخلفه و لا يمكن صيرورته حسنا فى وقت من الاوقات بواسطة عروض مصلحة او لا يكون كك بل هو كلطم اليتيم و الحقّ فيه ما تقدّم من انه من قبيل الثانى لما تقدم و وجه الاحتياج الى بيان هذا المقام واضح اذ على الاول لا يقبل النزاع اذ هو قبيح لا يمكن صيرورته حسنا فلا يمكن ان يكون مامورا به بل هو منهىّ عنه فيجب الاجتناب عنه و على الثانى يقبل النزاع اذ يحتمل ح صيرورته حسنا الثانى فى تعارض الضرر الدّنيوى و الاخروى لا شك و لا ريب فى وجوب التحرز عن الضرر الاخروى اذا كان مقطوعا و ان كان الضّرر الدّنيوى مقطوعا ايض اذ الضرر الدنيوى فى جنب الاخروى كان لم يكن شيئا و العاقلة حاكمة بذلك و بناء العقلاء عليه و كذا اذا كان الضرر الاخروى مظنونا و ان كان الدّنيوى مقطوعا اذ ذلك كما لو قطع بمجروحية انملة من انامله بالابرة فى احد الطريقين و ظن بقتله فى الاخر باشد قتل اذ لا شك فى ان العاقلة حاكمة بوجوب التحرز عن الثانى و بناء العقلاء عليه ايض و من هنا ظهر وجوب التحرز عن الضّرر الاخروى فى الصورتين على التحرّز عن الضرر الدنيوى اذا لم يكن مقطوعا بطريق اولى سواء كان مظنونا او غير مظنون و اما اذا كان الضرر الاخروى مشكوكا او موهوما و كان الضرر الدنيوى مقطوعا او مظنونا فمقتضى القاعدة و ان كان هو تقديم التحرز عن الضرر الاخروى ايض و ارتكاب الدّنيوى و لكن ذلك لكثرته يوجب العسر و الحرج الموجبين لاختلال نظام العالم المنفيين فى الشريعة

قطعا و لذا حكم القوة العاقلة بعدم وجوب التحرز عن الضّرر الاخروى ح بل هى تحكم بوجوب الضرر الدنيوى ح مع ان الاجماع منعقد ايض على عدم وجوب التحرز عن الضرر الاخروى ح بل ادلة اصالة البرائة كلها هنا جارية و الثالث فى بيان تشخيص الصّغريات اعنى بيان ان موارد الشرعية التى يقع فيها التعارض بين الضرر الدنيوى و الاخروى هل هو من قبيل تعارض المقطوع و المظنون الاخروى مع الدنيوى باى قسم كان حتى يقدم فيحكم بعدم جواز شرب الخمر مثلا و ان كان المقطوع اهلاكه بدون شربه او من تعارض المشكوك الاخروى او موهومه مع الدنيوى حتّى يقدم الثانى الحق انه من قبيل الثانى لوجوه ثلثة الاول ان ادلة الدالة على حرمة الاشياء الغير الوطى على سبيل الحرام مثل شرب الخمر او على وجوبها مثل الصوم و ان لم يكن فى حدّ ذاتها منصرفة عن الحالة التى يوجب الامتثال بمقتضاها تحريما كان او وجوبا اهلاك النفس و اضرار العبد بل يكون شاملة لهذه الصورة كشمولها لغيرها بحسب نفس اللفظ و لكن بعد ملاحظة ان المصلحة المقتضية لاضرار العبد خفية نهاية الخفاء بحيث لا يظن بوجودها الا بالتصريح يصير مشككا بالنسبة الى هذه الحالة و غيرها فيكون شمولها لهذه الحالة محلا للشك او يحصل الظنّ بعدم شمولها و كيف كان فالمحل محل لاجراء اصالة البرائة لوقوع الشك فى التكليف فارتكاب العبد ح ما يضر العبد ارتكاب للضرر من دون مصلحة وداع و العاقلة حاكمة بقبحه فح يشرب الخمر و يفطر فى الصوم و هكذا مع ان الاجماع ايض منعقد على عدم جواز ارتكاب الاضرار من دون داع و الثانى ان هذه الادلة بعد ملاحظة الادلة الدالة على نفى العسر و الحرج من الايات الكريمة التى تكون النسبة بينها و بين الادلة الدالة على الوجوب او التحريم تباينا جزئيا يحصل الشك فى التكليف اذ لا مرجح داخلى لاحد العامين من وجه فيحصل الشك فى مورد التعارض فيجب الرجوع الى الاصل فيكون ارتكاب الضرر الدنيوى بلا مقتض و داع و العاقلة تحكم بقبحه كما ذكرنا و كذا الاجماع يدل على عدم جوازه ارتكابه و الثالث ان هذه الادلة معارضة بالاخبار الكثيرة الدالة على نفى العسر و الحرج و على نفى الضرر بالعباد فى هذه الشّريعة و النّسبة بينهما عموم من وجه فالتكليف محل الشك فيكون ارتكاب الضرر الدّنيوى من دون داع و هو غير جايز لما مرّ مع انّ الاية الشريفة وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ دالة على حرمة الاهلاك و الاضرار ح اذ لا شك بعد الشك فى التكليف و حكم الشارع باجراء اصالة البرائة يصدق انه القاء الى التهلكة بيده و قد نفته الاية الشّريفة فلا يبقى مجال للايراد بان الابقاء فى التهلكة لم يكن بيده بل هو بواسطة كونه مكلفا و بواسطة امر الشارع و كذا الايراد بان ارتكاب الضرر الاخروى ايض مهلكة فهى ايض منفية بالاية بل الضرر الدنيوى فى جنبه لم يكن مهلكة لما عرفت من عدم الظنّ او القطع‌