القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٣٨ - فى تاسيس الاصل التكليفى

باق على حاله فانه لا شك فى ان الاخبار الواردة فى المعاملات الموصلة الينا من الاقسام الثلثة لا يكفينا و يحصل المخالفة كثيرا قطعا و ان كانت اقل بالنسبة الى الاقتصار على المظنون الاعتبار فان فى كثير فى مواردها لم يوجد نص بالخصوص اصلا حتى الضعيف و لا ريب ان الرّجوع الى الاصول يستلزم المحذور المذكور مع ان الدليل الاول على التعميم يجرى هنا ايض بطريق اولى لانه اذا لم نقل بكون الظنّ مرجحا و معينا لم نقل بكون الشك مرجحا فاذن نقول التكليف بوجوب الاخذ بغير المظنون الاعتبار ثابت فى الجملة و يحتمل فيه الاحتمالات الاربعة المتقدّمة و لا يحصل العلم بالبرائة الا بالعمل بالجميع فيجب الاخذ به و بهذا الوجه فتم التعميم فى انواع الموهوم الاعتبار بطريق اولى من التعميم فى المشكوك الاعتبار و الموهوم الاعتبار ايض لعدم وجود ما تتصور كونه مرجحا هنا كما هو واضح فالتّعميم فى الاسباب يتمّ بالمقدّمة الثالثة و بالمقدّمة الرابعة اعنى الترجيح بلا مرجّح ايض فثبت مما ذكرنا وجوب الاخذ بالظن الحاصل من جميع الاسباب الثلثة و لا يخفى عليك ان الظنّ الحاصل من مثل الرمل و الجفر و النجوم و الاستخارة و غير ذلك من الاسباب التى لم يعتبرها احد فى الاحكام و لم يكن بناء العقلاء عليه ليس من سلسلة الموهوم الاعتبار حتّى تقول بوجوب الاخذ به بالدليل الاول الذى ذكرنا فى التعميم بل الظنّ الحاصل من هذه الاسباب من سلسلة المعلوم عدم اعتباره للاجماع على عدم جواز العمل به و ان لم يكن معلوميّة عدم اعتباره بمرتبة القياس مع انا لو سلّمنا عدم كون الظنّ الحاصل منها من جملة المعلوم عدم الاعتبار و لكن نقول لا يجوز الاخذ به لان ما ذكرنا من وجوب الاخذ بالموهوم انما هو من باب قاعدة الاحتياط و لا ريب ان المحتاط لا يقول بوجوب الاتيان بكل موهوم بل بالموهوم الّذى يكون بناء العقلاء على اعتباره و لا ريب ان بناء العقلاء ليس على اعتبار الظنّ الحاصل من هذه الاسباب لكون احتمال اعتباره فى غاية البعد و ذلك مثل احتمال السّم فى الماء فى الاناء من دون استناده الى سبب معتبر عن العقلاء و يكون المعتبر لمثل هذا الاحتمال موردا للمذمة عندهم و لا ريب ان القياس بطريق اولى و ان لم يكن الظنّ الحاصل منه من جملة المعلوم عدم اعتباره لان الظ من بعض علمائنا اعتباره و لكن احتمال اعتباره فى غاية الضّعف لخصوص النهى الوارد عن اعلى مرتبته كما فى رواية ابان عنه (ع) فى خصوص قطع اصبع المراة حيث حكم بكون الدية عشرين ابلا لو قطع منها اربعة اصابع بعد حكمه بكون الدّية ثلثين ابلا لو قطع منها ثلثة اصابع و عشرين لو قطع منها اثنان فقال ابان سبحان اللّه قد بلغنا و نحن فى العراق قلنا ان الذى قاله الشيطان فقال المعص (ع) مهلا يا ابان انك اخذتنى بالقياس السّنة اذا قيست محقت الدّين و بهذه الرواية تمسك بعض فى عدم حجيّة عقل المستقل و نحن لا نقول بعدم حجيّته لاجل هذه الرواية حتّى يرد بان تلك الرواية من اخبار الاحاد و حجيّتها فى المقام اول الكلام بل نقول هذه الرواية يوجب و هن القياس بطريق الاولوية بحيث يصير احتمال اعتباره بمرتبة لا يلتفت اليه العقلاء بلا تامّل و خفاء فيكون هذا بعد ملاحظة هذه الرواية من قبيل احتمال اعتبار الظنّ الحاصل من الرمل و امثاله على فرض عدم تحقق الاجماع على عدم اعتباره فكما لا تقول بوجوب الاخذ به لغاية ضعف احتمال اعتباره فكذا لا نقول باعتباره ذلك و وجوب الاخذ به ايض و مثل ذلك ايض احتمال اعتبار الظنّ الحاصل من النوم فان احتمال اعتباره فى غاية الضّعف بحيث صار من الاحتمالات الموهومة التى لم يكن بناء العقلاء عند الاحتياط و الاتيان بالمحتملات على اعتبارها و الاتيان بها و ذلك لعدم بناء العقلاء على اعتباره بالخصوص فان قلت كيف تقول بذلك و الحال انه وردت اخبار على اعتبار الرؤيا و ان الشيطان لا يتمثل بصورته (ص) و لا بصورة احد من اوصيائه و ان من راه فقد راه كما فى الحديث من رانى فقد رانى و لا ريب ان مع ملاحظة هذه الاخبار يكون بناء اهل الديانة على اعتباره ان لم ندع بناء العقلاء على اعتباره بدون ملاحظة هذه الاخبار ايض سيّما اذا كان اكثر رؤياه صادقة فان القول بعدم بناء العقلاء على اعتباره لا وجه له قلت او لا نمنع دلالة هذه الاخبار فان قوله من رانى فقد رانى منصرف الى صورة العلم بالرؤية فتدبّر و ثانيا ان هذه الاخبار موهون بعدم اعتبارها عند احد من العلماء

على الظ و ما ادعيته من بناء العقلاء على اعتباره غير معلوم بل معلوم العدم و ما رايته من اعتبارهم فى بعض الاحيان برؤياهم انما هو لاجل حصول العلم سلمنا لكن نقول يكفينا فى كون احتمال اعتباره ضعيفا غاية الضّعف بحيث لا يعتمد عليه العقلاء عدم ذهاب احد من العلماء الى اعتباره فوجه صيرورته من هذه الاحتمالات المذكورة هو عدم ذهاب احد من العلماء الى اعتباره لا عدم بناء العقلاء عليه حتى يكون فى محل المنع ثم بعد التامل فيما ذكرنا لا يبقى لك شك فى فساد ما قيل من ان هذا الدليل العقلى لو كان تماما لوجب العمل بالقياس ايض لان القياس و غيره متساويان فى حرمة العمل بهما قبل الانسداد و اما بعد الانسداد فلم يدلّ الدليل على جواز العمل بالظن المخصوص لان الداعى على العمل هو بقاء التكاليف مع انسداد باب العلم و هو لا يختصّ بمورد الخبر دون القياس مثلا فان كان مقتضى الدّليل التعميم الى حجيّة كل ظنّ فيوجب العمل بالقياس ايض و لا يجوز التخصيص الدّليل القطعى العقلى و ان كان فى الجملة فما الدليل على تعيين غيره دونه لانّ كلاهما متساويان فى حرمة العمل بهما قبل الانسداد و متساويان بعده ايض و وجه ظهور فساد هذا الايراد هو انا لا نقول ان مقتضى المقدّمات الثلثة المذكورة هو التعميم و لا تعيين ظن بخصوصه بل مقتضاه هو الاجمال و الاهمال و التعميم انما هو بالمقدّمة الرابعة اعنى الترجيح بلا مرجّح و المرجح فى غيره موجود و هو عدم العلم بحرمته حين الانسداد بخلاف القياس فان حرمته حين الانسداد مقطوع و القول بتساويه مع غيره حين الانسداد كلام لا يصدر عن عاقل فضلا عن عالم سلّمنا عدم تحقق الاجماع حين الانسداد و لكن نقول فى عدم جواز العمل به ما قلنا فى عدم جواز العمل بالظن الحاصل من الرّمل و امثاله على فرض التنزل و هذا وجه تعيين غيره دونه و كيف يمكن القول بجواز العمل به بهذا الدليل مع ان من جملة مقدّماته ان المخالفة القطعيّة حرام الى الان و فى العمل به مخالفة قطعية فالدليل دليل على عدم جواز العمل به فظهر ان هذا ليس تخصيصا للدليل العقلى لعدم شموله له راسا بل هذا اختصاص لجريان الدليل بمورد غير هذا المورد و لا ضير فيه نعم يشكل هذا لو فرض حصول المخالفة القطعيّة فى موارد القياس و الراى و الاستحسان و امثالها لان المخالفة القطعية حرام و العمل بالقياس و امثاله ايض حرام و اشكل من هذا انحصار طريق الوصول الى الاحكام و بقاء الشّريعة و لو ظنا فى القياس و امثالثه هكذا قيل و لكن لا اشكال فى المقامين اما الاول فلان المخالفة القطعية لو سلمنا حرمتها مط فانما يسلّم لو لم يجئ دليل قاطع من السّيد على عدم حرمتها و اما مع فرض ذلك كما هو المفروض فيما نحن فيه فلا فتدبّر و اما المقام الثانى فلانّ‌