القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٣٢ - فى تاسيس الاصل التكليفى

الظنّ مع اجتماع جميع ما يحتمل و الاية على فرض دلالتها منصرفة الى صورة افادة خبر العادل الظنّ و لو تمسّك بقولهم بكونها صحيحة لاجل كون قولهم شهادة فالجواب عنه اوّلا المنع من ذلك اى شهادتهم بذلك و ثانيا على فرض التسليم نمنع كلية الكبرى كما اشرنا اليه فان قلت باب العلم بالاحكام الشرعيّة بواسطة منفتح لوجود الادلة القطعيّة الدالة على حجية خبر العادل اعنى الاجماع فان العلماء قديما عن حديث كان بنائهم فى الامور الشرعية و غيرها على خبر العادل و ذلك معلوم على كل من انس طريقهم و علم سجيتهم و الاية الشريفة إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ‌ الاية فانها دالة بمفهومها على وجوب خبر العادل كما سيجئ اليه الاشارة و بمنطوقها على قبول خبر الفاسق بعد التبيّن و الايات الاخر ايض دالة عليه كما سيجئ انش قلت القدر المسلم من الاجماع قبول على حجيّة الخبر هو خبر العادل المعلوم عدالته اما بالاختيار او بالشياع او بتزكية العدلين المعلوم عدالتهما كك السّليم خبره عن المعارض المفيد للظن الغير المخالف للمشهور و هكذا و مثل هذا الخبر ان لم ندع عدم وجوده فلا اقل من قلته فى الغاية فالانسداد فى اغلب الاحكام باق بحاله و لا يجدى حجية مثل هذا الخبر فى ذلك كما هو ظ و الايات لا دلالة لها على حجية خبر العادل اصلا و على فرض التسليم لا تدل الا على حجية مثل هذا الخبر الذى ثبت حجيّة بالاجماع و قد عرفت ان حجية غير مجدية و سيجئ الكلام انش تع و انه لا دلالة لها على هذا المطلب‌ و المقدّمة الثالثة و هى انه بعد ثبوت المقدّمتين المذكورتين يحتمل احتمالات عشرة الاوّل‌ وجوب تحصيل العلم‌ و الثانى‌ الاقتصار على قدر المعلوم بكلا قسميه‌ و الثالث‌ وجوب العمل بالاحتياط و الرابع‌

وجوب العمل بالموهوم‌ و الخامس‌ التخيير بين الاقوال المختلفة و السّادس‌ التخيير بين الاحتياط و العمل بالظن تخيرا استمراريّا و السّابع‌ التبعيض بين اشخاص المكلفين فى العمل بالاحتياط و الظن‌ و الثّامن‌ التبعيض فى الاحتياط التاسع‌ التبعيض فى العمل بالظن‌ العاشر التخيير بدوا بين غير ما علم بطلانه من الاحتمالات و لا ريب فى بطلان الاحتمال الاول لاستلزامه التكليف بما لا يطاق و بطلانه عندنا ضرورى بل ربما قيل ان المجوزين له يمنع منه لانه تكليف محال لا تكليف بالمح و كذا لا شك و لا ريب فى بطلان الاحتمال الثانى ايض لاستلزامه الخروج عن الدّين و عدم التدين بدين خير المرسلين و المخالفة القطعيّة للشارع الحكيم التى يوجب الاستحقاق للعذاب الاليم و الخلود فى اسفل درك من الجحيم لما عرفت من ان المعلومات بالضّرورة من الدّين او بالاجماع من فرقة المسلمين او فرقة الناجية او بالكتاب و السّنة المقطوعة بها ليست الا الاجماليات و لم يعلم من المذكورات تفصيل شى‌ء من التكاليف فالمقتصر فى الصّلوة على القدر المعلوم من الاجزاء و الاركان كالتكبير و الركوع و السجود و كذا المقتصر فى الحج و الزكوة و الصّوم لم يسمّ مسلما و متديّنا بدين اشرف المرسلين و بالجملة لا ينبغى التشكيك فى عدم تسميته مسلما و حكم جميع المليّين بانه مخالف للشارع الحكيم و مستحق للعذاب الاليم لما عرفت من بقاء التكاليف فى غير المعلومات حتى فى هذه الصّورة فان قلت ان اردت ان الاقتصار موجب للمخالفة القطعية و من للحكم الواقعى الاولى فهو مسلّم و لكن لا ينفعك لان المخالفة للواقع لعدم العلم التفصيلى به لا دليل على حرمته اذ الاجماع و البداهة فى هذه الصورة غير مسلّمة كيف و قد نرى ذهاب العلماء الى اقوال فى مسايل يستلزم المخالفة القطعيّة و من جملة ذلك ذهاب جمع كثير فى الشبهة المحصورة الحرمتى الى جواز ارتكاب الجميع تدريجا فان ذلك مستلزم لمخالفة الواقع قطعا و منه ايض ذهاب جمع كثير فى الشّبهة المحصورة الوجوبى كما فى صورة اشتباه القبلة الى التخيير و الظاهر منه الاستمرارى و لا ريب فى كونه مستلزما لمخالفة الواقع فان مقتضى التخيير جواز الاتيان بصلوة العصر الى جهة غير الجهة التى اتى بصلوة الظهر اليها و لا محالة يقع احدهما على غير القبلة و منه ايض ذهاب جمع الى التخيير فى مسئلة صلوة الجمعة فان ذلك ايض مستلزم لمخالفة الواقع و منه ذهاب العلامة ره الى الرّجوع الى الاصل فى صورة تعارض النّصين الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الحرمة فان جميع ذلك يكشف من ان المخالفة القطعيّة غير مضر و ان اردت ان الاقتصار على القدر المعلوم مستلزم لمخالفة الواقع فى حقّه بمعنى ان الواقع مطلوب منه مع هذه الحالة فهو مم بل نقول حكمه الظاهرى هو الرّجوع الى اصالة البرائة بحكم القوة العاقلة بانه لا تكليف الا بعد البيان و لا عقاب الا بعد البرهان قلت فرق بين المقامات المذكورة و بين ما نحن فيه فانا و ان قلنا بعدم مضرّية المخالفة القطعيّة نقول باضرارها فيما نحن فيه لأن العمل بالاصل و المخالفة هنا موجب لطرح اكثر الاحكام الشرعيّة بحيث يوجب خروجه عن زمرة المسلمين و عدم كونه متديّنا بدين خير المرسلين و كونه هاديا لشريعته فمثل هذه المخالفة مضرّ قطعا لوجوه خمسة الاول الاجماع فانّه منعقد على بقاء التكاليف فى غير المعلومات و انا مشاركون لهم فى نفس هذه التكاليف فى هذه الحالة كما بيّنا فى المقدّمة الاولى و الثانى هو ان الاقتصار على القدر المعلوم بالضّرورة و البداهة و باجماع جميع الملل بط و كل احد من فرق المسلمين حاكم ببقاء التكليف فى غير المعلومات و ان هدم الشريعة موجب لاستحقاق العقاب و الثالث هو انا و ان سلّمنا عدم تحقق الاجماع و الضّرورة و البداهة على بقاء التكاليف و لكن نحن قاطعون به بملاحظة الاخبار الكثيرة الواردة فى خصوص ذلك مع انضمام ذهاب الاكثر اليه و ساير القراين ان لم ندع استقلال الاخبار المذكورة فى افادة القطع و الرابع هو انه سلمنا عدم وجود الاجماع و الضّرورة و حصول القطع من المركب من الجميع و لكن نتم عدم جواز الاقتصار على القدر المعلوم بالاصل و بيانه ان الاقتصار على القدر المعلوم قبل الفحص بديهىّ البطلان و لا يقول به المورد فمراده هو الاقتصار عليه بعد الفحص فالمقتصر على القدر المعلوم ايض قائل بانه مكلف فى الجملة و لكن يقول بتعيّن القدر المعلوم فاذن نقول ايّها المقتصر اقتصارك على القدر المعلوم اما لاجل وجود الدليل من جانب الشّرع على انه هو المكلف به و لا تكليف فى غير ما علم بالتفصيل او

من جهة حكم القوة العاقلة بانه لا تكليف الا بعد البيان و لم يكن بيان الا فى القدر المعلوم فلا يكون تكليف الا فيه و الظ انّه لا يقول بالاول لعدم وجود مثل هذا الدليل فى ادلتنا و الثانى ايض لا يجوز القول به لوجود البيان و هو العلم الاجمالى بالتكليف فى البين فمقتضى اشتغال الذمة اليقينى الاتيان بجميع المحتملات فلا يجوز الاقتصار على القدر المعلوم و ايض التكليف بقدر المعلوم امر مسلم معلوم و كيفية الاتيان به‌