القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٢٦ - فى تاسيس الاصل التكليفى

هذه الاسباب قال بحرمة قويها ايض فان قلت مقتضى الطريقة الاولى هو العمل بمقتضى الظن كما ذكرت و مقتضى هذه الطريقة هو حرمة العمل به فيكون بين الطريقتين تنافيا و تعارضا فظهر انه لا معنى للاولويّة و التمسّك بها لان الاول دليل عامّ يدل بعمومه على وجوب العمل بالظن اذا كان مدلوله الوجوب او الحرمة فخرج بعض هذه الظنون بالاجماع و بقى الباقى تحت هذه الكلية قلت لا تعارض بين القاعدتين لانّ مقتضى قاعدة الاوّلى هو الاتيان بكل ما يظنّ وجوبه و الاجتناب عن كلّ ما يحتمل حرمته لا لانه ظنّ بل لان دفع الضّرر المحتمل مط واجب و مقتضى القاعدة الثانية هو حرمة العمل بالظن من حيث انه ظنّ و لذا نقول ان مقتضى الاصل هو وجوب الاتيان بكل ما يحتمل وجوبه و ان كان مدلول القياس و لكن وجوب الاتيان به ليس من جهة انّه مدلول للقياس و يمكن الجواب عن هذه الطريقة بانه لو سلّمنا الاولويّة فلا ريب فى كونه ظنيا لاحتمال مدخلية حصوله من القياس فى كونه حراما و اعتباره فى الاصول على مذهبنا معلوم العدم و اما على مذهب من قال بحجية الظن فى الاصول فالجواب من قبله هو ان الاعتماد على هذا الظن يستلزم عدم اعتباره و ما يلزم من وجوده العدم فبطلانه واضح‌

[فى تاسيس الاصل التكليفى‌]

و امّا المقام الثانى‌ اعنى الكلام فى تاسيس الاصل التكليفى فالحق فيه الحرمة لان بعد رفع الجواز بالمعنى الاعم الذى هو مقتضى الاصل الاولى من البين للاجماع المركّب فان العلماء بين قولين فقال بعضهم بحرمة العمل به و الاخر بوجوب العمل به و امّا من قال بكونه جايز الا واجبا و لا حراما فلا يكون موجودا فح يكون الامر دايرا بين الوجوب و الحرمة و الدليل على تعيين الثانى موجود هو الاجماع بل يمكن ادّعاء ضرورة المذهب عليه بل ضرورة الدّين فان بناء الجميع على حرمة العمل بالظن ما دام لم يقم دليل على اعتباره و لذا يطالب بالدليل من قال بحجيّة الظن مط او بعض افراده و لم يطلب من قال بعدم حجيته بالدليل فان قلت انّ مقتضى كلام من قال بمقالة استاد الكل فى الكلّ فى اننا لم نكن مكلفين الا بتحصيل الاعتقاد المطلق و هو وجوب العمل به اذ يمنع من حرمة العمل به راسا قلت ان هذا القائل ايض يقول بحجيّته لاجل الدليل عليه و هو ما تمسّك به فى كونه مكلفا بهذا القدر لا الزايد عليه مع انا لو سلّمنا مخالفته و عدم قوله بحرمة العمل به راسا كما هو ظاهر كلامه لا يضرّنا اذ مخالفة معلوم النّسب غير مضر فى تحقق الاجماع كما مرّ بيانه سابقا فحرمة العمل بالظنّ قاعدة مستفادة من اجماع الفرقة الناجية فالمراد بالاصل هنا القاعدة المذكورة و يدلّ عليه وجوه اخر من الادلة غير الاجماع الاوّل الاستصحاب بيانه انه لا شك و لا ريب فى اشتغال ذمّتنا بواجبات و محرّمات غير معلومة بالتفصيل فالعلم الاجمالى حاصل لنا بالتكليف و لا يحصل القطع بالخروج عن العهدة الا باتيان جميع المحتملات او تركها فلو اكتفينا بالظن و عملنا بمقتضاه يلزم ترك ما هو محتمل الوجوب موهوما او فعل ما هو محتمل الحرمة كك فلا يحصل لنا القطع بالبرائة و كنا ناقضين للقطع الحاصل لنا بالتكليف بالشك و قد ورد النّهى عنه بقوله لا تنقض اليقين بالشّك ابدا فيكون فى الاكتفاء بالظن عاصيا لكونه ناقضا لليقين بالشك فظهر ان مقتضى استصحاب بقاء التكليف هو حرمة العمل بمقتضى الظنّ و الثانى انّه قد عرفت انّ دفع الضّرر المحتمل واجب سواء كان مظنونا او مشكوكا او موهوما بحكم القوة العاقلة فالعمل بالظن حرام بحكمها و الفرق بين هذا و سابقه انّ بناء الكلام فى الاول على فرض العلم فى التكليف اجمالا و التمسّك فى حرمة العمل بالظنّ بالادلّة الشرعية الدالة على اعتبار الاستصحاب و ليس الحرمة هيهنا لاجل الادلة الدالة على الاستصحاب بل لأجل الحكم القوة العاقلة بوجوب دفع الضرر المحتمل مع قطع النظر عن الاستصحاب و امكان اجرائه فهو اعم من الاوّل لانه يمكن ان يكون الضّرر محتملا و ان لم يكن علم اجمالى فى البين و لا يكون محلا لاجراء الاستصحاب و الثالث انا قد بيّنا فى مقدّمة الواجب ان ترك ذى المقدّمة يكون على قسمين حكمى و حقيقى و الاول على اقسام الاول الترك الحكمى القطعى بان ترك مقدّمة يقطع بترك ذى المقدّمة به و الثانى الترك الحكمى الظنى و الثالث الترك الحكم الاحتمالى سواء كان مساويا او مرجوحا و يظهر معناهما بملاحظة الاول و كما يترتب العقاب على ترك ذى المقدّمة حقيقة كك يترتّب على تركه حكما باقسامه الثلثة ان كان السّبب للشك و الوهم مما يعتمد عليه العقلاء بحكم العرف و العادة فربما يتعدّد الاستحقاق بواسطة ترك الحكمى فاذا ثبت ذلك فلا يجوز الاكتفاء بالظنّ و يكون المكتفى به معاقبا لحصول الترك الحكمى الاحتمالى لو عمل بمقتضى الظن لتركه ما يحتمل ان يكون هو المكلف به فان قلت لا شك و لا ريب فى اعتماد العقلاء و اهل العرف على كثير من الظنون بحيث يعملون على مقتضاه و يتركون ما يحتمل ان يكون مكلفا به كالخبر مثلا فما ذكرته لا يتم مط بل انما يتم فى صورة التى لا يعتمدون على الظن مثل ان يعتمد على الظن الحاصل من الرّمل و الجفر كما لو امر السّيد عبده باتيان الماء و كان الماء فى مكان لا يمكن الاتيان به الا مع الرفقة و ذهب رفقة و ترك المشى معهم اعتمادا على الظن الحاصل له من الرّمل بمشى رفقة اخرى الى الماء فعاقبه السّيد لم يكن موردا للمذمة و الملامة و اما لو اعتمد على خبر عادل فلا يجوز للسّيد عقابه فلا يكون هذا دليلا على حرمته و لا ريب ان الظن الحاصل من الشهرة و امثالها مما يعتمدون عليه قلت ان بناء الشارع كبناء العقلاء فى ان كل ظن كان معتبرا عنده لا يكون المكتفى به مستحقا للعقاب كما ان كل‌

ظن كان معتبرا عند العقلاء لا يكون المكتفى به معاقبا اما ان كل ظن كان معتبرا عند العقلاء فهو معتبر عند الشارع و كان الاعتبار عندهم دليلا على الاعتبار عنده فهو اوّل الكلام فاعتبار الظنون عنده غير معلوم فالاكتفاء به غير جايز ثم لا يخفى عليك انه لا يثبت من الوجوه الثلثة الا الحرمة من باب المقدّمة و حصول العقاب عند الاكتفاء به اما ان العقاب عليه نفسه فلا يدلّ عليه الادلة المذكورة ان لم ندع دلالتها على انّ العقاب لا لاجل نفس العمل بالظن الرابع الايات الشريفة الدالة على حرمة العمل بالظنّ و هى كثيرة و نحن نذكر اقواها دلالة و هى اربعة الأولى قوله تع وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً وجه الدّلالة انه تع ذم الكفار على العمل بالظنّ و يفهم منه ان ذمّهم لاجل العمل بالظنّ مط و الفقرة الثانية من الاية التى هى بمنزلة العلّة تدل على عدم كفاية الظن و عدم اغنائه عن العلم و عدم كشفه عن الحق ايض