القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٩٨ - قاعدة مدارك اعتباره

من القواعد المسلّمة ان القيد المعتبر فى المعطوف عليه معتبر فى المعطوف فلا يجب متابعتهم الا بعد العلم بحقيتهم فيكون الاية دليلا على حجيّة الاجماع على طريقة الخاصّة لان الاجماع عندهم هو الاتفاق الكاشف فلا دلالة فيها على حجيّة الاتفاق من حيث هو اتفاق و ان لم يكن كاشفا بنفس الاتفاق و ان كان كاشفا بواسطة امر خارج و فى هذا الايراد نظر لان القيد المعتبر فى المعطوف عليه بحسب المعنى معتبر فى المعطوف فاذا تمهّد هذا فلا ريب انّ القيد المعتبر كك فى المعطوف عليه فى الاية الشريفة هو من بعد ما تبيّن له الهدى الرسول (ص) و لا ريب ان هذا القيد معتبر فى المعطوف ايض فيصير المعنى انه يجب متابعة المؤمنين بعد تبيّن حقيقة الرسول و لا ضير فيه و لا يرفع اعتبار هذا القيد الاية عن الدلالة و سادسا انّ الاية لا تدلّ الا على حرمة متابعة غير سبيل المؤمنين و النّهى عن الشى‌ء يقتضى الامر بضده العام اما الخاص فلا و الضدّ العام اعنى ترك المتابعة يتحقق الامتثال به فى ضمن متابعة المؤمنين و فى ضمن عدم متابعتهم بان لا يتبع احدا فالاية لا تدلّ على وجوب متابعة المؤمنين و فيه نظر لان المتبادر و الظّاهر منه وجوب متابعة المؤمنين و سابعا على فرض التّسليم و الاغماض عن المناقشات السابقة نقول لا يدلّ الاية الا على وجوب متابعة جميع المؤمنين لان الجمع المحلّى حقيقة فى الاستغراق و انتم تقولون بوجوب اطاعة الرّؤساء و متابعتهم و ان كانوا قليلين و لا دلالة للاية على هذا المطلب نعم الاية تصلح ان تجعل دليلا للخاصّة فانّهم يقولون ان الارض لا يخ عن حجّة و معصوم عن الخطاء فاذا كان فى المؤمنين معصوم من الخطاء فيكون اجماعهم و اتفاقهم حجة يقينا كما يدلّ عليه الاية الشّريفة و ما قيل ان الجمع المحلّى و ان كان للاستغراق و لكن انواع هذه العبارات يق فى العرف و العادة مع مخالفة جمع قليل فى نهاية القلة فيه انا نفرض الكلام فيما اذا كان الرؤساء معدودين قليلين و التابعين كثيرين غير محصورين فانه لا يتم هذا الكلام اللهمّ الا ان يدعى انه يصدق اتفاق المؤمنين باتفاق الرؤساء و ان كانوا قليلين و نظائره فى العرف و العادة كثير واضح غير خفى على احد و ثامنا ان الاية و ان كانت قطعى الصدور و لكنها ظنى الدلالة و حجيّة الاجماع من المسائل الاصولية و لا دليل على اعتبار الظن فيها اذ لا دلالة للكتاب و لا للسّنة و لا للعقل و لا للاجماع على اعتبار الظن فيها فان قلت اعتبار الظن الحاصل من الكتاب من القطعيّات قلت الادلة منحصرة فى الاربعة المعلومة و لا دلالة لاحد منها على هذا المطلب اذ التمسّك بالكتاب فى اعتباره دورى و كذا الاجماع اذ المفروض ان الدليل على اعتباره هو الكتاب و امّا السنة فالمتواتر المعنوىّ منها على حجية الكتاب مفقود و امّا اللفظى منها فالكلام فيها كالكلام فى الكتاب و امّا العقل فلا دلالة له على ذلك ايض كما هو واضح و الثانية قوله تع وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وجه الدلالة انه تع جعل هذه الامة خيار الامم و لو صدر منهم الخطاء لم يكونوا خيارا اذ ما جعله اللّه خيارا لا يكون فيه عيب و نقص و لا ريب انّ الخطاء نقص و عيب فلا يكون صادرا منهم فاذا لم يكن الخطاء صادرا منهم يكون ما اتفقوا عليه حقّا يقينا فيجب اطاعتهم لما تقرر من وجوب اتباع الحقّ و فى هذا الاستدلال نظر من وجوه الاول انه قد وردت روايات كثيرة منقولة عن طريقتنا ان المراد بالامة فى الاية الشريفة هو ائمّتنا (ع) فلا تكون الاية دليلا للاجماع فان قلت انتم يقولون بان خطاب الغايب غير جايز فضلا عن المعدوم و لا ريب انّ ائمتكم غير صدور الخطاب لم يكونوا موجودين فكيف يكونون مخاطبين قلت اولا نحن نقول بوجودهم قبل كل موجود فكيف بزمان صدور الخطاب و ثانيا انه لا شك فى وجود جماعة منهم حين صدور الخطاب قابلين للخطاب بضمير الجمع و هو امير المؤمنين (ع) و الحسنان (ع) و لكن فيه انّ هذه الاخبار منقولة عن طريقتنا و عن ائمتنا (ع) فلا تكون حجة على غيرنا و الثانى ان لفظة كم يطلق على الثلث و ما فوقها حقيقة و لا تكون ظاهرة فى احد المراتب دون الاخرى فعلى هذا يحتمل ان يكون المخاطب هو الامر و الحسنان (عليهم السّلام) و يحتمل ان يكون المخاطب هو جميع الامة فتكون الاية مجملة من هذه الجهة فلا

تكون دليلا على حجية الاجماع و قد يق يؤيد التعليل كون المخاطب هو الأئمة (ع) فانه لما كانت الائمة (ع) مبلّغوا الاحكام من النبى (ص) الى الامّة و الناس كان المناسب ان يكونوا هم الشّهداء لاطلاعهم على احوال الناس من الاطاعة و المخالفة و ان يكون الرسول شهيدا عليهم لتبليغه الاحكام اليهم لان يبلغوا الى الناس و فى تائيد هذا تامّل و الثالث انّ ما ذكرته من ان من جعله اللّه تعالى خيارا يجب ان لا يكون فيه نقص و عيب مط مم نعم يجب ان لا يكون فيه نقص فيما جعله خيارا فيه و لم يكن قوله وسطا عامّا بمعنى ان يكون معناه الخيار فى كل شى‌ء حتى يق يجب ان لا يكون فيهم نقص اصلا حتى يصحّ الاستدلال فلو جعلهم خيارا فى العدالة يجب ان لا يكون فيهم نقص من هذه الجهة و هكذا فكما يحتمل ان يجعلهم وسطا فى العصمة فكذا ان يجعلهم وسطا فى صفة اخرى فان تمسكت باطلاق قوله وسطا و قلت ان عدم تقييده بشى‌ء من الصّفات يدل على جعلهم خيارا فى كلّ صفة قلت ذلك كك و لكن لفظة كم حقيقة فى العموم الافرادى فلو جعل باقيا على هذا المعنى مع كون وسطا ايض باقيا على اطلاقه لصار مفاد الاية مخالفا للاجماع لانه يصير المعنى ح كك و كك جعلناكم اى كل واحد منكم خيارا و وسطا فيجب ان يكون كل واحد منهم معصوما لاطلاق وسطا و هو مخالف للاجماع بل للضّرورة من الدّين فلا بد من التصرّف فى الاية بارتكاب مجازا ما بتقييد قوله وسطا بغير صفة العصمة او يجعل لفظة كم للعموم المجموع فى المقام و لا ريب ان التقييد اولى فلا يجوز الاستدلال بالاية الشريفة على حجيّة الاجماع فتامّل مع انّ الظ من الاية الشريفة هو جعلهم خيارا فى الامّة و بسبب انهم امة النبى (ص) و لا دلالة فى الاية على عصمتهم و لا على عدالتهم و لا على غيرهما من الصّفات بل المتبادر من الاية هو جعلهم خيارا من جهة الامة الرّابع ان الاية تدلّ على انّ مجموع الامة من حيث المجموع معصوم من الخطاء و اما بعضهم فلا يكون معصوما و ان كان هذا البعض اكثر من البعض المخالف فعلى هذا تمسّكهم بالاجماع مع مخالفة الخاصّة او غيرها من الفرق فاسد فكذا مع مخالفة التابعين للرؤساء اذ لم يكن هذا اجماعا بمقتضى دليلهم و الاية الكريمة على هذا التفسير دالة على صدق مذهبنا من ان الارض لا يخلو عن حجة و معصوم فما اجتمعت الامة على امر كان المعصوم داخلا فيهم فكان حقا لعصمته (ع) عن الخطاء فعصمة الامة من حيث المجموع‌