روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٣٥ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
.........
______________________________
فيهم بمنزلة هدنة نؤدي أماناتهم و نرد ضالتهم و نقيم الشهادة لهم و عليهم فإذا
تفرقت الأهواء لم يسع أحدا المقام.
و في الصحيح، عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول: أربع من كن فيه كمل إيمانه و لو كان ما بين قرنه إلى قدميه ذنوبا لم ينقصه ذلك قال: و هي الصدق و أداء الأمانة، و الحياء، و حسن الخلق و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب الهمداني قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ثلاث لا عذر لأحد فيها، أداء الأمانة إلى البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الوالدين برين كانا أو فاجرين[١].
و في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير، عن الحسين الشيباني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل من مواليك يستحل مال بني أمية و دماءهم و أنه وقع لهم عنده وديعة فقال: أدوا الأمانات إلى أهلها و إن كانوا مجوسا فإن ذلك لا يكون حتى يقوم القائم صلوات الله عليه فيحل و يحرم.
و في القوي، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أدوا الأمانات و لو إلى قاتل ولد الأنبياء.
و في القوي، عن عمر بن أبي حفص قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتقوا الله و عليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم، فلو إن قاتل علي عليه السلام ائتمنني على أمانة لأديتها إليه.
و في القوي، عن عمار بن مروان قال قال أبو عبد الله عليه السلام في وصية له: اعلم أن
[١] أورده و الستة التي بعده في الكافي باب أداء الأمانة خبر ١( الى) ٦ و خبر ٨ و أورد الأول و الثاني و الرابع و الخامس و السادس في التهذيب باب المكاسب خبر ١٠٩ ١١٤- ١١٦- ١١٥- ١١٧ من كتاب المكاسب.