روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٥ - بَابُ الْحِيَلِ فِي الْأَحْكَامِ
٣٢٤٨ وَ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِيعَةً وَ قَالا لَهَا لَا تَدْفَعِي إِلَى وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا وَ قَالَ أَعْطِينِي وَدِيعَتِي فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ فَأَبَتْ حَتَّى كَثُرَ اخْتِلَافُهُ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ هَاتِي وَدِيعَتِي قَالَتْ أَخَذَهَا صَاحِبُكَ وَ ذَكَرَ أَنَّكَ قَدْ مِتَّ فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاكِ إِلَّا وَ قَدْ ضَمِنْتِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اجْعَلْ عَلِيّاً ع بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فَقَالَ لَهُ اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَذِهِ الْوَدِيعَةُ عِنْدَهَا وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَلَّا تَدْفَعَهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَتَّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَائْتِنِي بِصَاحِبِكَ وَ لَمْ يُضَمِّنْهَا وَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ.
٣٢٤٩ وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ
______________________________
الثياب عند النحر في الخصومة ثمَّ جره و ما في موضع اللبب من الثياب.
«و في رواية إبراهيم بن محمد الثقفي» الممدوح و لم يذكر طريقه إليه و الظاهر أنه أخذه من كتابه أو من الكافي و فيه- الحسين بن محمد، عن أحمد بن علي الكاتب، عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن عبد الله بن أبي شيبة، عن حريز، عن عطاء بن السائب عن زاذان «قال: استودع رجلان امرأة إلخ» هذا من القضايا التي احتال عليه السلام فيه حتى عمل بالواقع لقوله عليه السلام (إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة)[١] و لهذا لم يجيء بصاحبه.
«و روى عاصم بن حميد» في الصحيح كالشيخ[٢] «عن محمد بن
[١] الكافي باب النوادر خبر ١٢ من كتاب القضاء و التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر ١١.