روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٤٣ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
٣٧١٤ وَ رَوَى أَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلُّهُ فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ
______________________________
و ما رواه الشيخ في الحسن، عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
خذ مال الناصب حيثما وجدت و ادفع إلينا خمسه[١].
و في القوي، عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام مال الناصب و كل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا و لو لا إنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم و رجل منكم خير من ألف رجل منهم و مائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم و لكن ذلك إلى الإمام[٢].
«و روى أبو البختري وهب بن وهب» في القوي للاعتماد على كتابه كالشيخ[٣] «و لا يكون ذلك في ماله كله» و في يب (كله في ماله) و هو المراد و عمل به الأصحاب.
و يؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر عليه بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته[٤] (أي بالنسبة و سيجيء في الوصايا و تقدم في إقرار الوارث بعتق الغلام أنه يلزمه في حصته بالنسبة).
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب المكاسب خبر ٢٧٢- ٢٧٣ و أورد الأول أيضا في باب الخمس في الغنائم خبر ١٨ لا ان فيه: و ابعث الينا بالخمس و مثله بعينه خبر حفص و فيه و ادفع الينا الخمس.