روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥١٩ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
مِنْ حِلِّهِ فَغُلِبَ فَلْيَسْتَقْرِضْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ ع
______________________________
عَلَيْها إلى قوله وَ
الْغارِمِينَ[١] فهو فقير مسكين
مغرم[٢] (أي اجتمع
له ثلاثة أسباب لاستحقاق الزكاة).
و رؤيا في القوي عن أبي محمد قال: سأل الرضا عليه السلام رجل و أنا أسمع فقال له عليه السلام: جعلت فداك: إن الله تبارك و تعالى يقول وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ[٣]) أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله تعالى في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر و قد أخذ مال هذا الرجل و أنفقه على عياله و ليس له غلة ينتظر إدراكها و لا دين ينتظر محله و لا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإمام، قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله أو في معصية الله؟ قال: يسعى له في ماله فيرده و هو صاغر[٤].
و في القوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء[٥].
و الظاهر أنه لما دخلت على الزوج بأن يكون المهر يؤدى عند التوسعة فتصير إليها
[١] ( ١- ٣) التوبة- ٦٠ البقرة- ٢٨٠.