روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٧ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
.........
______________________________
خمس هذا المال فابعث به إليه و احتبس الباقي قال: فأبى ذلك قال: فأدى المال و قدم
هؤلاء فذهب أمر بني أمية قال: فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال مبادرا
للجواب هو له، هو له فقلت له: إنه قد أداها فعض على إصبعه.
و في الموثق كالصحيح، عن أبي عبد الله عن أبيه أن الحسن و الحسين عليه السلام كانا يقبلان جوائز معاوية و الظاهر أنه كان لأجل أنها من مالهما.
و في الصحيح، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان (أي عباس) بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال و لم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: فليقل له ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه.
و في الصحيح، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم و هو في ديوان هؤلاء و هو يحب آل محمد و يخرج مع هؤلاء في بعثهم (أي للجهاد) فيقتل تحت رايتهم قال: يبعثه الله على نيته، قال: و سألته عن رجل مسكين دخل معهم رجاء أن يصيب معهم شيئا يغنيه الله به فمات في بعثهم قال: هو بمنزلة الأجير إنه إنما يعطي الله العباد على نياتهم.
و هما في الصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أحدهما عن شراء الخيانة و السرقة قال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك[١]
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب السرقة و الخيانة خبر ١- ٢- ٥- ٣ من كتاب المعيشة و التهذيب باب الغرر و المجازفة خبر ٤٩- ٥٠- ٤٦- ٤٨ من كتاب التجارة و في باب المكاسب أيضا خبر ٢٠٩- ٢١٥- ٢١٣- ٢١٤ من كتاب المكاسب.