روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٧ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
٣٥٩٨ وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ مَتْجَرُهُ فِي بِلَادِهِ وَ يَكُونَ خُلَطَاؤُهُ صَالِحِينَ وَ يَكُونَ لَهُ أَوْلَادٌ يَسْتَعِينُ بِهِمْ
______________________________
المصاحف فإن بيعها حرام، قلت فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه، الدفتين و الحديد
و الغلاف، و إياك أن تشتري الورق و فيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما و على من
باعه حراما[١].
و في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب (أي يكتب بالذهب على رأس كل عشر آيات عشرا بالذهب) فقال: لا يصلح فقال:
إنها معيشتي؟ فقال: إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا[٢].
و في الموثق كالصحيح عن أبي أيوب الخزاز و الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن مسكان، (و هما عن محمد الوراق) قال: عرضت على أبي عبد الله عليه السلام كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب و كتب في آخر سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه (أو منه) شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب و قال لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة[٣].
و روي في أخبار كثيرة أنه من أشراط الساعة أو من البدع المحدثة في آخر الزمان تزيين القرآن بالذهب فالأولى تركه.
«و قال علي بن الحسين عليهما السلام» رواه الكليني في الموثق كالصحيح، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه عنه عليه السلام[٤].
[١] التهذيب باب من الزيادات خبر ٢٧ من كتاب التجارة.