روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٧ - بَابُ نَوَادِرِ الْعِتْقِ
الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكٌ فَمَرِضَ أَ يُعْتِقُهُ فِي مَرَضِهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ أَوْ يَتْرُكُهُ مَمْلُوكاً فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي مَرَضٍ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ لَهُ لِأَنَّهُ يُعْتِقُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ إِنْ كَانَ فِي حَالِ حُضُورِ الْمَوْتِ فَيَتْرُكُهُ مَمْلُوكاً أَفْضَلُ لَهُ مِنْ عِتْقِهِ.
٣٥٦١ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعُبَيْدِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلَا يَجِدُهَا كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَطْفَالِ فَأَعْتِقُوهُمْ فَإِنْ خَرَجَتْ مُؤْمِنَةً فَذَاكَ وَ إِنْ لَمْ تَخْرُجْ مُؤْمِنَةً فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ.
٣٥٦٢ وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ عَبْدَهُ.
______________________________
مؤمنة» مثل كفارة
القتل فإن الآية فيها مقيدة بالمؤمنة و إلحاق غيرها بها قياس، مع أنه روى الكليني
في الحسن كالصحيح، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام:
قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال:
كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن الله عز و جل يقول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ* يعني بذلك مقرة قد بلغ الحنث[١] «فلا يجدها كيف يصنع» جوز عليه السلام عتق الأطفال مع فقد المؤمن فإنهم ملحقون بالسابي في الطهارة و الإسلام على احتمال مع رجاء إيمانهم أيضا و يحتمل حينئذ وجوب الصيام لصدق عدم الوجدان، و الجمع أحوط.
«و روى معاوية بن ميسرة» في القوي كالصحيح كالكليني[٢] «قال يأخذه منه عفوا» أي على السهولة في أنه غير لازم عليه.
روى الشيخ في الصحيح، عن الفضيل بن يسار و الكليني في القوي كالصحيح
[١] الكافي باب النوادر خبر ١٥ من كتاب الايمان و النذور.