روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٢ - باب ما جاء في ولد الزنا و اللقيط
.........
______________________________
إلا بعد البلوغ و الرشد.
و روى الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
انقطاع يتم اليتيم، الاحتلام و هو أشده و إن احتلم و لم يونس منه رشد و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله[١].
و في القوي، عن عيسى بن زيد، عن جعفر بن محمد قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام يثغر الصبي" أي يسقط" أسنانه المقاديم لسبع و يؤمر بالصلاة لتسع و يفرق بينهم في المضاجع لعشر و يحتلم لأربع عشرة، و منتهى طوله لإحدى و عشرين، و منتهى عقله لثمان و عشرين إلا التجارب.
و في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم و كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.
و في الصحيح، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت فقال إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
و في الموثق، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب، و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك أنها تحيض لتسع سنين.
و في القوي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين- إلى غير ذلك من الأخبار التي ستجيء في مواضعها
[١] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب وصية الصبى و المحجور عليه خبر ١٢- الى ١٧ من كتاب الوصايا.