روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٠ - باب ما جاء في ولد الزنا و اللقيط
.........
______________________________
المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أ يجوز بيعها و صدقتها؟ قال لا، و عن طلاق السكران
و عتقه؟ قال: لا يجوز.
و في الموثق كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز عتق السكران، و في القاموس- المدله كمعظم، الساهي القلب الذاهب العقل من عشق و نحوه أو من لا يحفظ ما فعل و ما فعل به- و في النهاية، المعتوه و هو المجنون المصاب بعقله.
(و منها) البلوغ لما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ[١] فأما ما رواه الكليني و الشيخ في القوي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق و تصدق و أوصى على حد معروف و حق فهو جائز[٢] و روى الكليني في الصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أن الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح و الكليني في القوي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.
و روى الكليني في الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته فإذا كان ابن سبع
[١] قد ادعى التواتر في هذا الحديث فلا حاجة الى بيان موضع نقله.