روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٨ - باب ما جاء في ولد الزنا و اللقيط
٣٥٣٢ وَ فِي رِوَايَةِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ بِنَفَقَتِهِ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ صَدَقَةً.
٣٥٣٣ وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي لَقِيطَةٍ وُجِدَتْ فَقَالَ حُرَّةٌ لَا تُشْتَرَى وَ لَا تُبَاعُ وَ إِنْ كَانَ وُلِدَ مَمْلُوكٌ لَكَ مِنَ الزِّنَا فَأَمْسِكْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ
______________________________
عبد
الله عليه السلام قال المنبوذ» أي اللقيط «حر» سائبة و لا
يرثه إلا الضامن و الزوج و الزوجة أو الإمام.
«و في رواية المثنى» الحسن كالشيخ لكن رواه الشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام[١].
و رواه الكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح، عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه- و في يب (فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه و إن أحب أن يوالي غير الذي التقطه والاه و إن طلب منه الذي رباه نفقته و كان موسرا رد عليه و إن لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة) و في في (و إن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة)[٢]- و الظاهر أن المثنى رواه مرتين بواسطة و بغيرها أو نقل بالمعنى.
«و روى زرارة» في الصحيح و الشيخ في الحسن[٣] «عن أحدهما عليهما السلام» و روى الكليني في الحسن، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال اللقيطة لا تشترى و لا تباع[٤].
و رؤيا في الصحيح، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن
[١] التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٥٣ من كتاب العتق.