روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٢ - بَابُ وَلَاءِ الْمُعْتَقِ
.........
______________________________
و روى الكليني في الصحيح و الشيخ في الموثق عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة قال: يتولى من شاء و على من تولاه
جريرته، و له ميراثه قلت: فإن سكت حتى يموت قال: يجعل في بيت مال المسلمين[١].
و روى الشيخ في الموثق عن علاء (عن محمد) عن أحدهما عليهما سلام قال: سألته عن السائبة و الذي كان من أهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له ميراثه أ يجوز ذلك؟ قال: نعم[٢] (و أما) ما ورد أنه يجعل ماله في بيت مال المسلمين (فقد تقدم) تأويله و حمله على التقية أظهر- لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال اختلف علي عليه السلام و عثمان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثونه فقال علي عليه السلام ميراثهم لهم، يقول الله وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ و كان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين[٣].
و كذا ما روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير عن خلاد السندي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول في الرجل يموت و يترك مالا و ليس له أحد: أعط المال (أو الميراث) همشاريجه (أو همشهريجه)[٤] و هو معرب (همشهري) أي أهل بلده.
و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير عن خلاد عن السري (و في الفهرست خلاد السندي له كتاب) يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل
[١] الكافي باب ولاء السائبة خبر ٨ من كتاب المواريث و التهذيب باب من الزيادات خبر ١٦ من كتاب الفرائض.