روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣١ - بَابُ وَلَاءِ الْمُعْتَقِ
مِنَ السُّنَنِ
______________________________
بخلاف الصدقة، و يمكن أن يكون اللحم زكاة واجبة و فيه بعد «فجرت تلك» أي الثلاثة
المذكورة من السنن من القواعد الشرعية. و في (في و يب) (فجاء فيها ثلث من السنن) و
هو أظهر، و الظاهر أنه من النساخ و سيجيء حكم التخيير في بابه و روى الكليني و
الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قالت عائشة
لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم الولاء لمن أعتق[١].
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي و محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم الولاء لمن أعتق.
و في الموثق كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر في حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال لعائشة أعتقي فإن الولاء لمن أعتق:
و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ و لمن ميراثه؟ قال للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.
و في القوي كالصحيح، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أعتق أ له أن يضع نفسه حيث شاء و يتولى من أحب؟ فقال: إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه فإذا أعتق و جعل سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء و يتولى من شاء.
و روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه و لمن ميراثه؟ قال: للذي أعتقه إذا لم يكن له وارث
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب الولاء لمن اعتق خبر ٤- ١- ٣- ٥- ٢ و التهذيب باب العتق و احكامه خبر ١٣٧- ١٣٥- ١٣٦- ١٣٨- ١٣٩.