روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٢ - بَابُ وَلَاءِ الْمُعْتَقِ
٣٤٩٨ وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً وَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ وَلَاءُ أَوْلَادِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ
______________________________
غيرها[١].
و في الصحيح، عن الحسن بن سعيد قال: كتبت إلى أبي جعفر الجواد عليه السلام:
الرجل يموت و لا وارث له إلا مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه و لمن ميراثه؟ فكتب لمولاه الأعلى[٢] (أي المعتق بالكسر) لا الأسفل (و هو المعتق بالفتح) «و روى صفوان بن يحيى» في الحسن كالصحيح و هما في الصحيح[٣] «عن العيص بن القاسم (إلى قوله) لمن أعتقه» و حمل على أن الحرة كانت معتقة و كان الولاء قبل حرية الوالد لمولى الوالدة، فلما أعتق الوالد انجر الولاء إلى مولاه فيكون ولاء الأولاد لمولى الأب إذا لم يكن لهم وارث غيره.
و مثله ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يكون تحته الحرة قال: ولده أحرار، فإن عتق المملوك لحق بأبيه، (بابنه- خ)[٤] لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبان، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام يجر الأب الولاء إذا أعتق.
و في الصحيح، عن الحسين بن سعيد مرسلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن حرة زوجتها عبد إلى، فولدت منه أولادا ثمَّ صار العبد إلى غيري فأعتقه، إلى من ولاء ولده؟ إلى ولاء ولده إذا كانت أمهم مولاتي أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فكتب: إن كانت الأم حرة جر الأب الولاء و إن كنت أنت أعتقت فليس لأبيهم جر الولاء.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب العتق و احكامه خبر ١٤٢- ١٥٦.