روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٧ - بَابُ الْمُكَاتَبَةِ
اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ.
٣٤٩١ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قَالَ الْخَيْرُ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ يَكُونَ بِيَدِهِ عَمَلٌ يَكْتَسِبُ بِهِ أَوْ يَكُونَ لَهُ حِرْفَةٌ
______________________________
«و
روى عمر صاحب الكرابيس» الظاهر أنه عمر بن يزيد و طريقه إليه صحيح و يحتمل أن يكون
عمر بن السالم (الثقة)[١] و لم يذكر
طريقه إليه و كلاهما موصوفان بصاحب السابري، و السابرية كرباس من بلاد سابور، و
رواه الشيخ (مرة) في الصحيح، عن أبي أحمد (و الظاهر ابن أبي عمير) عن عمر صاحب
الكرابيس (و مرة) في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد
الله عليه السلام (و مرة) في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن جميل[٢] «عن أبي عبد الله
عليه السلام" إلى قوله" أن ميراثه له» أي و إن كان له ولد لا
بعنوان ضامن الجريرة فإنه يصح كما تقدم، و يؤيده قوله عليه السلام «شرط الله
قبل شرطه» فإنه تعالى قرر الميراث لأهله فمع وجود الوارث لا يجوز شرطه لغيره أما لو
شرط بعنوان ضامن الجريرة بأنه لو لم يكن لك وارث فأنا أرثك و أضمن جريرتك فإنه يصح
كما تقدم.
«و روى العلاء» في الصحيح «عن محمد بن مسلم» يدل على أن المراد بالخير في الآية الإسلام و عبر عنه بالشهادتين و القدرة على الأداء أو عبر عليه السلام عنه بأن يكون بيده عمل يكتسب به كالنجارة و البناء أو يكون له حرفة
[١] و عن مرآة العقول- ان في نسخة مصحّحة من التهذيب عن عمر صاحب الكرابيس كما في الفقيه و في الرجال عمر و الكرابيسى.