روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٦ - بَابُ الْمُكَاتَبَةِ
عَلَى مَوْلَاهُ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ أَوِ اشْتَرَطَ السَّيِّدُ وَلَاءَ الْمُكَاتَبِ فَأَقَرَّ الْمُكَاتَبُ الَّذِي كُوتِبَ فَلَهُ وَلَاؤُهُ قَالَ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَلَاؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَكَحَ وَلِيدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَحُرِّرَ وَلَدُهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهُ فَاخْتَلَفُوا فِي وَلَدِهِ مَنْ يَرِثُهُ فَأَلْحَقَ وَلَدَهُ بِمَوَالِي أَبِيهِ.
٣٤٨٩ وَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي مُكَاتَبَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ قَدْ قَضَتْ عَامَّةَ الَّذِي عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ وَلَداً فِي مُكَاتَبَتِهَا فَقَضَى فِي وَلَدِهَا أَنَّهُ يَعْتِقُ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي عَتَقَ مِنْهَا وَ يَرِقُّ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي رَقَّ مِنْهَا.
٣٤٩٠ وَ رَوَى عُمَرُ صَاحِبُ الْكَرَابِيسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ
______________________________
عليه و إن اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاؤه[١]- (أما الأول) فإنه لا ولاء للسيد على
المكاتب و هو سائبة فشرطه للعدم مؤكد (و أما الثاني) فإنه يصير ضامنا لجريرته و
يجوز للمكاتب أن يتخذ الضامن سواء فيه المولى و غيره «قال» أي محمد بن قيس
(أو) أبو جعفر عليه السلام بهذا السند «فنكح وليدة» أي أمة «فحرر ولده» أي صاحب
الوليدة «ثمَّ توفي المكاتب فورثه ولده» أي الجميع" أو" بالنسبة «فاختلفوا في
ولده»
أي ولد ولد المكاتب «من يرثه» هل يرثه مولى أبيه الذي حرره أو المولى الذي
كاتب جده و شرط الولاء له؟ «فألحق» أمير المؤمنين عليه
السلام «ولده بموالي أبيه» لأن لهم الولاء أصالة و ميراثا و ليس لمولى
المكاتب إلا ولاء ضمان الجريرة و هو غير موروث، و يمكن أن يقرأ فحرر على صيغة
المجهول، و يكون الاختلاف في ولد المكاتب لا ولد الولد.
«و قضى علي صلوات الله عليه» تقدم بعينه، و لا وجه لإعادته إلا أن يكون في كتاب محمد بن قيس مكررا أو سمعه منه مكررا فكرر للتأكيد.
[١] التهذيب باب المكاتب خبر ١٨.