روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٢ - بَابُ الْمُكَاتَبَةِ
حَتَّى يَمْضِيَ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ وَ يُعْتَقُ مِنْهُ مِقْدَارُ مَا أَدَّى صَدْراً فَإِذَا أَدَّى صَدْراً فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ فِي الرِّقِّ.
٣٤٧١ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا قَالَ يُؤَدَّى عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- وَ فِي الرِّقابِ.
٣٤٧٢ وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ هَبْ لِي بَعْضَ مُكَاتَبَتِي وَ أُعَجِّلَ لَكَ مُكَاتَبَتِي أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِذَا قَالَ تَحُطُّهُ عَنِّي وَ أُعَجِّلُ لَكَ فَلَا يَصْلُحُ.
٣٤٧٣ وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ
______________________________
عن أبيه أن عليا عليهم السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبته في الرق،
و لكن ينتظر عاما أو عامين فإن قام بمكاتبته و إلا رد مملوكا[١] و كذا ما سيجيء من خبر القسم بن
سليمان مع اشتراك الجميع في الضعف.
«و سئل الصادق عليه السلام» رواه الشيخ، عن إبراهيم بن هاشم مرسلا عن الصادق عليه السلام[٢] و تقدم في باب الزكاة.
«و سأل علي بن جعفر» في الصحيح كالكليني و الشيخ في القوي كالصحيح[٣] «و إذا قال حطه عني» كما في في و يب و في بعض النسخ (تحطه) و حمل على الكراهة، لما سيجيء من جواز الحط في الدين إذا عجل و عدم جواز الزيادة عليها، و تأخير الأجل و تقدم أيضا، و يمكن اختصاص مال الكتابة بعدم الجواز فإنه خاص و هو مقدم على العام فالأحوط أن يكون بعنوان الهبة.
«و روى عمار الساباطي» في الموثق كالكليني و الشيخ[٤] «في
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب المكاتبة خبر ٥- ٣٥ لكن سند الثاني هكذا محمّد بن أحمد ابن يحيى عن ابى إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق( ع) قال سئل إلخ و قوله و تقدم الخ راجع ص ٧ من المجلد الثالث.