روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٦ - بَابُ التَّدْبِيرِ
٣٤٦٦ وَ رَوَى وُهَيْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ
______________________________
كثير الرواية) قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن هشام بن أديم سألني أن أسألك
عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد و عليه تحرير رقبة
واجبة في كفارة أ يجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته
في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا[١].
و روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لعبده العتق إن حدث به حدث و على الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال: لا[٢] و هو كالمتن.
و كذا ما رواه في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات و عليه تحرير رقبة واجبة و كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه فقال: لا[٣].
«و روى وهيب بن حفص» في الموثق كالصحيح كالشيخ[٤] «عن أبي بصير» و يدل على بطلان تدبير المريض المدين، و يحمل على الاستيعاب أو
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٦٨- ٧٠ من كتاب العتق و أورد الأول في الكافي باب نوادر خبر ٣ من كتاب العتق و لكن عن بعض نسخ يب اذينة بدل اديم و عن بعضها إدريس قيل و هو الأصحّ و في نسخة من الكافي ادين.