روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٩ - بَابُ التَّدْبِيرِ
تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ وَ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِيمَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ.
بَابُ التَّدْبِيرِ
٣٤٥٦ سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ عَنْ دُبُرٍ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ قَالَ يَبِيعُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَنْ ثَمَنِهِ غِنًى قَالَ إِذَا رَضِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا بَأْسَ
______________________________
كان
الشاهد مرضيا» الظاهر أنه الفرد الخفي أي مع أنه مرضي لا يصير إقراره سببا
للسراية لأنه لم يعتق فكيف إذا لم يكن مرضيا، و يمكن أن يكون مفهومه، إذا لم يكن
مرضيا يضمن القيمة للورثة كما في السراية إذا كان مضارا، و فيه بعد، و يمكن أن لا
يسمع قوله مع عدم كونه مرضيا في السراية و إن سمع إقراره على نفسه في عتق حصته.
و مثله ما رواه الكليني في القوي عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام.
و روى الكليني و الشيخ في القوي: عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات و ترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه قال: يجوز عليه شهادته و لا يغرم و يستسعي الغلام فيما كان لغيره من الورثة[١].
باب التدبير و هو عتق المملوك بعد وفاته «سأل إسحاق بن عمار» في الموثق كالشيخ[٢] «فإن كان له عن ثمنه غنى» أي لا يحتاج إليه فهل يجوز بيعه حينئذ
[١] التهذيب باب العتق و احكامه خبر ١٢٠.