روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٣ - بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
سِنِينَ فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لَا.
٣٤٤٩ وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ
______________________________
و يدل على جواز شرط الخدمة أيضا ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن
عن أبي عبد الله عليه السلام قال أوصى أمير المؤمنين عليه السلام فقال إن أبا
نيزر، و رباحا، و جبيرا أعتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين[١].
و روى الشيخ في الصحيح، عن العلاء عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرة ثمَّ يبيعها من رجل، ثمَّ يشتريها بعد ذلك قال لا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه[٢]- فظاهره جواز العتق مع شرط الجماع، و الأظهر أنه عتق بيمين و هو باطل، و تعليله عليه السلام بأنها قد خرجت من ملكه، لرفع وسوسة السائل أو وقع تقية أو يحمل على اليمين و إن لم يذكرها.
«و روى جميل» في الصحيح «عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام» و رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة عن أحدهما عليه السلام، و بسند آخر في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام كالشيخ[٣] و بمضمونه عمل أكثر الأصحاب (و قيل) بأن المال للمعتق بالكسر و حمل الرواية على الاستحباب لكن الرواية من المشاهير، و يؤيده ما سيجيء من الأخبار فالعمل بها متعين.
[١] الكافي باب الشرط في العتق خبر ١.