روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٢ - بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
جَارِيَتِي هَذِهِ فَإِنْ نَكَحْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ فَنَكَحَ أَوْ تَسَرَّى أَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ يَجُوزُ شَرْطُهُ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ شَرْطُهُ.
٣٤٤٧ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّى عَلَيْهَا فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ يَجُوزُ.
٣٤٤٨ وَ سَأَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ
______________________________
العتق و لزومه لأن مبنى العتق على اللزوم كالنكاح- و مثله ما رواه الكليني و الشيخ
في الصحيح. عن محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات الله عليهما في الرجل يقول لعبده
أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على
ذلك فتسرى أو تزوج قال عليه شرطه[١] و التسري
أخذ السرية و هو أن يختار أمة للوطء.
«و قال أبو عبد الله عليه السلام» يمكن أن يكون رواية محمد بن مسلم و نقله بالمعنى و أن يكون غيره- و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن إسحاق بن عمار و غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشترط عليه إن هو أغارها[٢] أن يرده في الرق، قال له شرطه[٣]- و هو يدل على جواز شرط العود في الرق و استشكله الأصحاب و عمل به جماعة «و سأله يعقوب بن شعيب» في الحسن كالصحيح و رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام[٤] «أ لهم أن يستخدموها؟ قال لا» لأن الخدمة ليس بمثلية حتى يعوض منها بها و هل لهم أجرة المثل عليه؟
المشهور ذلك (و قيل) بالعدم لعدم ذكرها في الواقعة، و لو كانت لازمة و لم يذكره عليه السلام لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و لقوله: اسكتوا عما سكت الله عنه.
[١] الكافي باب الشرط في العتق خبر ٤ و التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٢٩.