روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩١ - بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
٣٤٤٥ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
٣٤٤٦ وَ سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ
______________________________
«و
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح،
عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
و آله و سلم[١] «لإطلاق قبل
نكاح»
فلو قال: إن نكحت فلانة فهي طالق لم يقع و كان لغوا «و لا عتق قبل ملك» مثله، و يؤيده
ما روياه في القوي عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه و آله و سلم: لا عتق إلا بعد ملك[٢].
و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز[٣] و بعمومه يشمل العتق الفضولي.
و روى الكليني في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق و لا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل[٤].
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق و إن اشتريت فلانا فهو حر، و إن اشتريت هذا الثوب فهو فيء للمساكين فقال: ليس بشيء، لا يطلق إلا ما يملك و لا يعتق إلا ما يملك و لا يصدق إلا بما يملك[٥] و غير ذلك من الأخبار، و سيجيء أيضا و لا ينافي ذلك ما تقدم من الأخبار الصحيحة (في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة أو ستة أنه يقرع أو يخير) لأنها محمولة على النذر كما تقدم.
«و سأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله» في الصحيح، و يدل على جواز الشرط في
[١] ( ١- ٢) الكافي باب انه لا عتق الا بعد ملك خبر ١- ٢ و التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٦- ٧.