روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٩ - بَابٌ نَادِرٌ
اللَّهِ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِوَلِيِّهِ فَأَتَوْهُ بِأَخٍ لَهُ فَأَقْعَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِدَوَاةٍ وَ صِينِيَّةٍ فَأَتَاهُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِأَخِ الْأَخْرَسِ قُلْ لِأَخِيكَ هَذَا بَيْنَكَ
______________________________
في تصحيف الصبي بالأصم كما تقدم (أو) يكون تعبدا في القتل وحده و يكون العلة مخفية
عنا كالصبي.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن البزنطي عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان و الزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود و القتل أشد من الزنا فقال: لأن القتل فعل واحد و الزنا فعلان فمن ثمَّ لا يجوز إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان، و على المرأة شاهدان- و رواه بعض أصحابنا عنه قال فقال لي: ما عندكم يا با حنيفة قال: قلت ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد قال: فقال لي ليس كذلك يا با حنيفة و لكن الزنا فيه حدان و لا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لأن الرجل و المرأة جميعا عليهما الحد و القتل إنما يقام على القاتل و يدفع عن المقتول[١] و في الصحيح، عن أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي (المجهول)[٢] قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمَّ عجز فقال: له جزء من خمسة و خمسين جزءا له من العشرة دراهم[٣].
[١] الكافي باب النوادر خبر ٧ من كتاب الشهادات.