روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٦ - بَابٌ نَادِرٌ
بَابٌ نَادِرٌ
٣٤٣١ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَخَذَهُ فَقَالَ لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ.
٣٤٣٢ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ
______________________________
باب
نادر «روى السكوني» في القوي «عن جعفر بن محمد (إلى قوله) للعين ما رأت» أي ليس لصاحبها
من الطير نصيب و إن كان سعيه سببا لسهولة أخذ الآخذ لأن المباحات لا تملك بدون
أخذها «و لليد ما أخذت» أو قبضت و ظاهره التملك بمجرد الأخذ و عدم
الاحتياج إلى نية التملك فلو أرسله من يده و أخذه آخر لا يملكه الآخر إلا أن يكون
الإرسال إعراضا عنه.
«و روى علي بن عبد الله الوراق رضي الله عنه» هو من مشايخ المصنف و الظاهر ثقته مع كونه من مشايخ إجازة الذين بعده و كلهم ثقات صاحبوا الكتب فلا يضر عدم ذكر أصحاب الرجال إياه مع أن للمصنف طرقا صحيحة إلى سعد و أحمد و محمد، و حماد و ذكر في الفهرست أن كلما رؤيته في هذا الكتاب عن سعد فقد رويته عن جماعة من الثقات و كذا البواقي كما ذكره بعض مشايخنا رضي الله عنهم فعلى هذا لا يضر الضعف و الجهالة في كثير من الأخبار التي كانت هكذا.
على أنه روى هذا الخبر الكليني و الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم[١] و المراد بوليه المتولي لأمره الذي يفهمه المطالب بالإشارات و يفهم إشاراته و يفهم منه جواز
[١] التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر ٨٦.