روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٥ - بَابُ الْوَكَالَةِ
مَقْسُومٍ- وَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ وَ إِذَا تَبَرَّأَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ نَصِيبِهِ فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
٣٣٨٠ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ لَهُ وَ لَهُ فِي تِلْكَ الدَّارِ شُرَكَاءُ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ عَلَيْهَا.
بَابُ الْوَكَالَةِ
٣٣٨١ رَوَى جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ وَكَّلَ
______________________________
«و
إذا تبرأ الرجل إلى الرجل» بأن يقول ليس لي حق في هذا الملك و هذا ملكك و
يصير بمنزلة الإقرار أو الهبة و لا شفعة فيهما و يمكن أن يكون المراد به إسقاط
الشريك الشفعة فحينئذ ليس له و لا لوارثه طلبها، و الأول أظهر «و لا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ» الظاهر أنه كان من تتمة رواية و كانوا عليهم السلام يختمون
به كلامهم تبركا أو من المصنف و يكون الغرض، أنهم لا يتركون طلبها بالتبري إلا أن
يدفعهم الله تعالى.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخ[١] و يدل على ثبوتها في البيع فقط أو عدم ثبوتها مع كثرة الشركاء.
باب الوكالة بالفتح و يكسر «روى جابر بن يزيد» في القوي «و معاوية بن وهب» في الحسن كالصحيح و الشيخ عنهما في القوي[٢] «عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من وكل
[١] التهذيب باب الشفعة خبر ١٩.