روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٢ - بَابُ الشُّفْعَةِ
اثْنَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بَيْعَ نَصِيبِهِ فَلَمَّا أَقْدَمَ عَلَى الْبَيْعِ قَالَ لَهُ شَرِيكُهُ أَعْطِنِي قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ ع لَا شُفْعَةَ فِي حَيَوَانٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ فِيهِ وَاحِداً.
٣٣٧٩ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ فَقَالَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ.
وَ إِذَا كَانَتْ دَاراً فِيهَا دُورٌ وَ طَرِيقُ أَرْبَابِهَا فِي عَرْصَةٍ وَاحِدَةٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ دَاراً مِنْهَا مِنْ رَجُلٍ وَ طَلَبَ صَاحِبُ الدَّارِ الْأُخْرَى الشُّفْعَةَ فَإِنَّ لَهُ عَلَيْهِ الشُّفْعَةَ إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ أَنْ يُحَوِّلَ بَابَ الدَّارِ الَّتِي.
______________________________
و في الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في
الحيوان شفعة[١].
فظهر مما ذكر عدم الثبوت مع الكثرة و ثبوته في المملوك دون باقي أصناف الحيوان و لا يمكن حمل صحيحة ابن سنان على الحيوان لأنه لا قسمة فيه «و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح[٢] «عن علي بن رئاب (إلى قوله) شفعة» و يدل على اشتراط كون الثمن مثليا فإن ما ذكر ليس بمثلي كما ذهب إليه جماعة و جماعة إلى ثبوتها في غير المثلي بالقيمة و الخبر حجة عليهم إلا أن يكون لهم خبر لم يصل إلينا.
«و إذا كانت دارا» روى الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور طريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه أن يأخذوا بالشفعة فقال إن كان باع الدار و حول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم و إن باع الطريق مع الدار
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الشفعة خبر ١٧- ١٢.