روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٠ - بَابُ الشُّفْعَةِ
لَهُ رَغْبَةٌ قَالَ ع لِلْغَائِبِ الشُّفْعَةُ.
٣٣٧٦ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ.
٣٣٧٧ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَ فِي أَيِّ شَيْءٍ هِيَ وَ هَلْ تَكُونُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ وَ كَيْفَ هِيَ قَالَ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا غَيْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ
______________________________
مصلحة مرغوبا فيها و فيهما إذا كان له رغبة فيها و الضمير في (له) يمكن أن يكون
راجعا إلى اليتيم و يكون كالمتن و إلى الوصي و يرجع إليه و يمكن أن يستدل بعمومه
على موروثية الشفعة لكن مع عدم المعارض.
«و قال عليه السلام» في هذه الرواية «للغائب الشفعة» و فيهما (شفعة) أي في الغيبة بأن ينصب الوكيل لأخذه بها أو إذا حضر و يكون معذورا مع الجهل و مع العلم فيه إشكال.
«و قال أبو جعفر عليه السلام» روياه في القوي كالصحيح عن جميل، عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام.
و يؤيده ما روياه في الموثق كالصحيح، عن أبي العباس و عبد الرحمن بن أبي عبد الله قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم.
و روى الكليني في القوي عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام قال: الشفعة لكل شريك لم يقاسم «و سئل الصادق عليه السلام» روياه في الصحيح، عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته «عن الشفعة قال: الشفعة واجبة» ثابتة «في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع» التعميم مذهب بعض الأصحاب و أكثر العامة و حمله الأكثر على التقية و يمكن حمل الحيوان على الإنسان و المتاع على أعيان الأرض